الجريدة الرسمية - العدد 4 - السنة الحادية والستون
10 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 27 يناير سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 9 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعتا أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الأقصر – لصالح محافظة الأقصر؛ لاستخدامهما فى إقامة المشروع المبين قرين كل منهما، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن، كالتالى:
القطعة الأولى: بمساحة 4976م2 تعادل (1.18 فدان تقريبًا)، ويرمز لها بالحرف ( أ )، وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة؛ لاستخدامها فى إقامة مرسم الأقصر الثقافى الدولى.
القطعة الثانية: بمساحة 20999م2 تعادل (4.99 فدان تقريبًا)، ويرمز لها بالحرف (ب)، وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة؛ لاستخدامها فى إقامة سوق للخضار والفاكهة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ربيع الآخر سنة 1439هـ
            (الموافق 9 يناير سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى