الوقائع المصرية - العدد 21 - السنة 191هـ
السبت 10 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 27 يناير سنة 2018م

وزارة قطاع الأعمال العام
قرار رقم 85 لسنة 2017

وزير قطاع الأعمال العام
بعد الاطلاع على قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 379 لسنة 2015، 127 لسنة2016 بتشكيل الحكومة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 873 لسنة 2016 بشأن تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2124 لسنة 1993؛
وعلى قرار وزير قاع الأعمال العام رقم 79 لسنة 1993 بتأسيس الشركة المتحدة للكيماويات والمستحضرات الطبية؛
وعلى قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 23 لسنة 1999 بتشكيل مجلس إدارة الشركة؛
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية رقم (146) بتاريخ 9/ 11/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعاد تشكيل مجلس إدارة الشركة المتحدة للكيماويات والمستحضرات الطبية (أكما) على النحو التالى:

1 - السيد الدكتور مهندس/ إبراهيم مصطفى إبراهيم قطر رئيسًا وعضوًا منتدبًا
2 - السيد الدكتور مهندس/ هشام صلاح أحمد شعبان عضوًا
3 - السيد الدكتور مهندس/ السيد مصطفى كمال السيد عضوًا
4 - السيد الدكتور مهندس/ أحمد محمود على جسرها عضوًا
5 - السيد المحاسب/ خالد أحمد محى الدين زايد عضوًا

(المادة الثانية)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر فى الوقائع المصرية.

(المادة الثالثة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
تحريرًا فى 13/ 12/ 2017

وزير قطاع الأعمال العام
د/ أشرف الشرقاوى