الوقائع المصرية - العدد 22 - السنة 191هـ
الأحد 11 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 28 يناير سنة 2018م

محافظة المنوفية
قرار رقم 1176 لسنة 2017

محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشان نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار المحافظة رقم 219 لسنة 2016 بشأن اعتماد مشروع تقسيم النجار؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة والوارد بتاريخ 6/ 12/ 2017 بشأن طلب استصدار قرار باعتماد تعديل مشروع تقسيم النجار؛
وبناءً على ما ارتأيناه؛

قـرر:

مادة أولى – يعتمد تعديل مشروع تقسيم باسم/ النجار بناحية حى غرب – مركز شبين الكوم طبقًا لما هو موضح على الخريطة التنظيمية والمعتمد منا.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة ثالثة – على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يُخالف ذلك.
صدر فى 7/ 12/ 2017

محافظ المنوفية
دكتور/ هشام عبد الباسط