الجريدة الرسمية – العدد 3 مكرر (ج) - السنة الحادية والستون
7 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 24 يناير سنة 2018م

قانون رقم 6 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956
فى شأن تنظيم السجون

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (52) من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، النص الآتى:
مادة (52):
يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن تقل المدة التى تُقضى فى السجن عن ستة أشهر، وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الأولى سنة 1439هـ
            (الموافق 23 يناير سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى