الجريدة الرسمية – العدد 3 مكرر (ج) - السنة الحادية والستون
7 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 24 يناير سنة 2018م

قانون رقم 5 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد (283، 289، 290) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، النصوص الآتية:
مادة (283):
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أى من والديه.
مادة (289):
كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة (290):
كل من خطب بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

(المادة الثانية)

تُضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم (106 مكررًا "ب")، وفقرة ثانية للمادة (111)، نصهما الآتى:
مادة (106 مكررًا "ب"):
كل موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعدًا أو عطية، لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يُعد مرتشيًا، ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أُعطى أو وُعد به.
كما يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه من عرض رشوة على موظف أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تُقبل منه.
مادة (111) فقرة ثانية:
كما يُقصد بالموظف العمومى الأجنبى فى تطبيق أحكام هذا الباب كل من يشغل منصبًا تشريعيًا أو تنفيذيًا أو إداريًا أو قضائيًا لدى بلد أجنبى، سواء أكان معينًا أو منتخبًا، وأى شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبى.
أما موظف مؤسسة دولية عمومية فيقصد به كل مستخدم مدنى دولى أو أى شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.

(المادة الثالثة)

تُلغى المادة (288) من قانون العقوبات المشار إليه.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الأولى سنة 1439هـ
            (الموافق 23 يناير سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى