الجريدة الرسمية – العدد 4 (تابع) - السنة الحادية والستون
10 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 27 يناير سنة 2018م

قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
رقم 110 لسنة 2018

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2017 بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات التالية:
جمعية الشبابات المسلمات – بجرجا – المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج تحت رقم 307 لسنة 1985
جمعية الرعاية الاجتماعية – بنى عطية – المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعى ببنى سويف تحت رقم 314 لسنة 1995
جمعية المركز الثقافى الإسلامى للتنمية – أبو مناع بحرى – دشنا – المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعى بقنا تحت رقم 833 لسنة 2004
جمعية الإمام الحسين الدينية الخيرية – نجع حمادى – المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعى بقنا تحت رقم 245 لسنة 1980
جمعية المؤسسة القبطية الخيرية بنقادة – المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعى بقنا تحت رقم 18 لسنة 1966
جمعية النداء للتنمية الاجتماعية – نجع محمود – دشنا – المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعى بقنا تحت رقم (835) لسنة 2004
جمعية على بن أبى طالب بالكنايس – مركز كفر الدوار – المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة تحت رقم (90) لسنة 1966

(المادة الثانية)

تتمتع الجمعيات المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى:
1 - عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2 - عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.
3 - إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتتحمل الجمعيات المشار إليها نفقات النشر، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 جمادى الأولى سنة 1439هـ
            (الموافق 27 يناير سنة 2018م).

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية