الجريدة الرسمية – العدد 4 (تابع) - السنة الحادية والستون
10 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 27 يناير سنة 2018م

قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
رقم 109 لسنة 2018

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2017 بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات التالية:
جمعية أحباب المصطفى الخيرية – بشرم الشيخ – المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء تحت رقم 73 لسنة 2006
جمعية أمناء العاشر للتنمية – بالعاشر من رمضان – المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية تحت رقم 1833 لسنة 2008
جمعية الخلق البديع الخيرية – المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية تحت رقم 3600 لسنة 2015
جمعية الصداقة الخيرية بجراجوس – مركز قوص – المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعى بقنا تحت رقم 1660 لسنة 2016

(المادة الثانية)

تتمتع الجمعيات المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى:
1 - عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2 - عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.
3 - إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتتحمل الجمعيات المشار إليها نفقات النشر, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 جمادى الأولى سنة 1439هـ
            (الموافق 27 يناير سنة 2018م).

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية