الجريدة الرسمية – العدد 4 (تابع) - السنة الحادية والستون
10 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 27 يناير سنة 2018م

قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
رقم 112 لسنة 2018

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 28 لسنة 2015 بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2788 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2017 بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما عرضه محافظ البنك المركزى المصرى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضم إلى عضوية اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج، السيد/ محمد أبو موسى – وكيل محافظ البنك المركزى ممثلاً عن البنك المركزى، خلفًا للسيد/ طارق السيد هاشم فايد.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 جمادى الأولى سنة 1439هـ
        (الموافق 27 يناير سنة 2018م).

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية