الجريدة الرسمية – العدد 4 (تابع) - السنة الحادية والستون
10 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 27 يناير سنة 2018م

قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
رقم 119 لسنة 2018

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات المصرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء الغرف الصناعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2017 بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء؛
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 70 لسنة 2013 بإنشاء غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1165 لسنة 2016 بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 37043 لسنة 67ق؛
وبناءً على ما عرضه وزير التجارة والصناعة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنشأ غرفة صناعية تسمى "غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية" تضم صناعات الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية من أغطية للأرضيات وأغطية للأسرة والمناشف، وما فى حكمها، كمنتجات نهائية، وتضاف إلى الغرف الصناعية المنضمة لاتحاد الصناعات المصرية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 جمادى الأولى سنة 1439هـ
            (الموافق 27 يناير سنة 2018م).

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية