الوقائع المصرية - العدد 25 - السنة 191هـ
الأربعاء 14 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 31 يناير سنة 2018م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 186 لسنة 2017
بتاريخ 23/ 5/ 2017
بتعديل القرار الوزارى رقم (384) المؤرخ فى 2/ 11/ 2010
بشأن الترخيص لمدرسة جلوبال باراديم الدولية
لتدريس مناهج International Baccalaureate (I.B) لمرحلة التعليم الثانوى

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى موافقة الهيئة العامة للأبنية التعليمية المقيدة تحت رقم (4100/ 441) بتاريخ 20/ 7/ 2010 الصادرة للمدرسة، بناءً على الرسومات المعمارية المقدمة للمدرسة حيث وجد أن المدرسة تصلح لمدرسة دولية فقط بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية المرحلة الثانوية بمعدل نمو 3 (ثلاثة) فصول، وينمو بإجمالى 42 (اثنين وأربعين) فصلاً، وبكثافة 21 (واحد وعشرين) طالبًا/ فصل، بإجمالى طاقة استيعابية 882 (ثمانمائة واثنين وثمانين) طالبًا فى المدرسة ككل شاملة نسبة (20%) ضمنيًا، علمًا بأن المدرسة حصلت على الحد الأقصى من الكثافة طبقًا لنصيب الطالب من الفصل، وذلك بمبنى واحد فقط على شكل حرف (u) وتعتبر الرسومات المعمارية المعتمدة لهذه الموافقة جزءًا لا يتجزأ من الموافقة، وتعتبر الموافقة السابقة الصادرة للمدرسة ملغاة ولا يعتد بها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 384 لسنة 2010 بشأن الترخيص لمدرسة جلوبال باراديم الدولية بتدريس المناهج الأمريكية من رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص؛
وعلى القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)؛
وعلى الاتفاقية المبرمة بين كل من International Baccalaureate (I.B) والمدرسة المحررة فى 5/ 3/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع لجنة شئون المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بجلستها رقم (67) المنعقدة بتاريخ 26/ 2/ 2017 والمعتمد محضرها من الدكتور الوزير؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعدل القرار الوزارى رقم (384) المؤرخ فى 2/ 11/ 2010 والصادر لمدرسة جلوبال باراديم الدولية الكائنة بالحى السكنى الأول - المجاور الثامنة - القطعة (KI) والتابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية بمحافظة القاهرة برقم تعريفى (0125327) - والمملوكة لشركة الربوة للخدمات التعليمية المتكاملة (شركة مساهمة مصرية)، وممثلها القانونى السيد/ رجاب عبد الغنى عبد السميع متكيس - ليصبح الترخيص بتدريس مناهج International Baccalaureate (I.B) وفق الاتفاقية المبرمة بين كل من International Baccalaureate (I.B) والمدرسة بعد معادلتها بالمستوى العلمى للمناهج المصرية ليصبح الترخيص بواقع فصل واحد، وينمو لمرحلة التعليم الثانوى بإجمالى (3) فصول، وبكثافة قدرها (21) طالبًا بالفصل، وبذلك تكون المدرسة قد حصلت على التشغيل الكلى المصرح من إجمالى الفصول المصرح بها من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، على ألا يتم تدريس هذه المناهج فى أى مكان، بخلاف مبنى المدرسة بالعنوان السابق الإشارة إليه.

(المادة الثانية)

بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوى يشترط لإجراء المعادلة أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها، ومضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول عليها قبل حصوله على شهادة (I.B)، وأن يؤدى الطلاب المصريون والطلاب الوافدون من بلاد ناطقة باللغة العربية بنجاح الامتحان فى المواد التالية فى المواعيد المحددة، وطبقًا للقواعد المقررة:
1 - اللغة العربية، والتربية الدينية، والجغرافيا، والتاريخ، والتربية الوطنية على مستوى الصف الأول الثانوى.
2 - اللغة العربية، والتربية الدينية، وحقوق المواطنة على مستوى الصف الثانى الثانونى.
3 - اللغة العربية، والتربية الدينية، والتربية الوطنية على مستوى الصف الثالث الثانوى.
4 - يضاف للصفين الثانى والثالث الثانوى مادتا التاريخ والجغرافيا (بالمناهج المصرية) للمجموعة الأدبية.

(المادة الثالثة)

تخضع مدرسة جلوبال باراديم الدولية لإشراف ومتابعة الوزارة والمديرية والإدارة التعليمية المختصة من جميع النواحى الفنية، والمالية والإدارية، مع الالتزام بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وبجميع القرارات الوزارية والقواعد المنظمة الصادرة بشأن التعليم الخاص، وعلى الاتفاقية المبرمة بين كل من International Baccalaureate (I.B) والمدرسة المحررة بتاريخ 5/ 3/ 2015

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل ما يخالف ذلك.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى