الوقائع المصرية - العدد 25 - السنة 191هـ
الأربعاء 14 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 31 يناير سنة 2018م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 244 لسنة 2017
بتاريخ 27/ 7/ 2017
بشأن الترخيص لمدرسة طلائع المستقبل البريطانية بتدريس المناهج البريطانية
بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، وحتى نهاية مرحلة التعليم الثانوى

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص؛
وعلى القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 وتعديلاته بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)؛
وعلى موافقة الهيئة العامة للأبنية التعليمية المقيدة تحت رقم (4100/ 250) بتاريخ 25/ 8/ 2016 الصادرة للمدرسة؛
وعلى كتاب المركز الثقافى البريطانى الوارد للوزارة بتاريخ 18/ 10/ 2016 والذى أفاد بتسليم المركز لكتاب جامعة كامبردج الذى يفيد بأنه لا مانع لمدرسة طلائع المستقبل البريطانية (Talaee El Mostaqbal British Schools Centre EGI186) والتابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية من تدريس المناهج البريطانية لمرحلة التعليم الأساسى وحتى نهاية المرحلة الثانوية عن جامعة كامبردج (Cambridge)؛
وعلى الاتفاقية المبرمة بين كل من وزارة التربية والتعليم والمركز الثقافى البريطانى، وكل من جامعة كامبردج (Cambridge) وهيئة إيدكسل الدولية (Edexcel)؛
وعلى محضر اجتماع لجنة شئون المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بجلستها رقم (70) المنعقدة بتاريخ 29/ 5/ 2017 والمعتمد محضرها من الدكتور الوزير؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يرخص لمدرسة طلائع المستقبل البريطانية الكائنة بالقطعة (هـ) - جنوب مدينة نصر، والتابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية بمحافظة القاهرة برقم تعريفى (0126194)، والمملوكة لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (شركة مساهمة مصرية)، وممثلها القانونى السيد/ حسن حسن حسن القلا - بتدريس المناهج البريطانية بعد معادلتها بالمستوى العلمى للمناهج المصرية وفق الاتفاقية المبرمة بين كل من وزارة التربية والتعليم والمركز الثقافى البريطانى وكل من جامعة كامبردج (Cambridge) وهيئة إيدكسل الدولية (Edexcel)، وذلك عن جامعة كامبردج (Cambridge) بواقع (5) فصول، وتنمو بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسى بإجمالى (55) فصلاً، وبواقع (4) فصول، وتنمو لمرحلة التعليم الثانوى بإجمالى (12) فصلاً، ليصبح إجمالى عدد الفصول المصرح لها (67) فصلاً، وبكثافة قدرها (19) طالبًا بالفصل، كتشغيل جزئى من إجمالى الفصول المصرح بها من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، على ألا يتم تدريس هذه المناهج فى أى مكان بخلاف مبنى المدرسة بالعنوان السابق الإشارة إليه.

(المادة الثانية)

على المدرسة الالتزام بتدريس الكتب والمناهج البريطانية التى تمت معادلتها بمعرفة السادة المختصين بالوزارة وعددها خمسون كتابًا لمرحلة التعليم الأساسى، وتسعة وعشرون كتابًا لمرحلة التعليم الثانوى، وعدم تدريس أى كتب أخرى ب خلاف ذلك، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

(المادة الثالثة)

تدرس مواد اللغة العربية، والتربية الدينية، والدراسات الاجتماعية: (الجغرافيا، والتاريخ، والتربية القومية)، طبقًا للمناهج المصرية للطلاب المصريين والطلاب الوافدين من البلاد الناطقة باللغة العربية فى جميع الصفوف، على أن يؤدوا الامتحانات فى هذه المواد وفق القواعد المتبعة فى هذا الشأن بالمدارس المصرية، وتحت إشراف الإدارة التعليمية المختصة، وتعتمد الإدارة التعليمية نتائج امتحانات هذه المواد فى سنوات النقل، ويتم اعتماد نتيجة الامتحانات فى هذه المواد فى الصفين السادس الابتدائى، والثالث الإعدادى، بمعرفة لجان النظام والمراقبة المختصة.

(المادة الرابعة)

يشترط لإجراء المعادلة المشار إليها بالمادة الأولى الآتى:
أولاً - أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها، ومضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول عليها قبل حصوله على شهادة (IGCSE).
ثانيًا - أن يؤدى الطلاب المصريون، والطلاب الوافدون من بلاد ناطقة باللغة العربية بنجاح الامتحان فى المواد التالية فى المواعيد المحددة، وطبقًا للقواعد المقررة:
1 - اللغة العربية، والتربية الدينية، والجغرافيا، والتاريخ، و التربية الوطنية على مستوى الصف الأول الثانوى.
2 - اللغة العربية، والتربية الدينية، وحقوق المواطنة على مستوى الصف الثانى الثانوى.
3 - اللغة الغربية، والتربية الدينية، والتربية الوطنية على مستوى الصف الثالث الثانوى.
4 - يضاف للصفين الثانى والثالث الثانوى مادتا التاريخ والجغرافيا (بالمناهج المصرية) للمجموعة الأدبية.

(المادة الخامسة)

تخضع مدرسة طلائع المستقبل البريطانية لإشراف ومتابعة الوزارة والمديرية والإدارة التعليمية المختصة من جميع النواحى الفنية، والمالية والإدارية، مع الالتزام بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وبجميع القرارات الوزارية والقواعد المنظمة الصادرة بشأن التعليم الخاص، وبالاتفاقية المبرمة بين كل من وزارة التربية والتعليم والمركز الثقافى البريطانى، وكل من جامعة كامبردج (Cambridge) وهيئة إيدكسل الدولية (Edexcel).

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل ما يخالف ذلك.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى