الجريدة الرسمية - العدد 5 - السنة الحادية والستون
15 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق أول فبراير سنة 2018م

قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
رقم 66 لسنة 2018

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2017 بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة مطروح بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/ 6/ 2010؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعدل كردون مدينة العلمين بمحافظة مطروح، على النحو المبين بكشف التحديد والإحداثيات والخريطة المرفقين، والمرموز له بالأرقام الآتية:
(1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17).

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ربيع الآخر سنة 1439هـ
                (الموافق 17 يناير سنة 2018م).

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية