الوقائع المصرية - العدد 27 - السنة 191هـ
السبت 17 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 3 فبراير سنة 2018م

وزارة الطيران المدني
قرار رقم 41 لسنة 2018
الصادر فى 13/ 1/ 2018
بتعديل بعض أحكام النظام الأساسى لشركة مصر للطيران للشحن الجوى
شركة تابعة للشركة القابضة لمصر للطيران
الصادر بالقرار الوزارى رقم 688 لسنة 2002 وتعديلاته

وزير الطيران المدنى
بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركة المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق المال ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدني؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 2002 بتحويل مؤسسة مصر للطيران إلى شركة قابضة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 688 لسنة 2002 بتأسيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للطيران للشحن الجوى المنعقد بتاريخ 12/ 9/ 2017 بشأن الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسى لشركة مصر للطيران للشحن الجوى؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران رقم (9041) بتاريخ 21/ 12/ 2017؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار القانونى لوزير الطيران المدنى رقم (6) بتاريخ 9/ 1/ 2018؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف بند جديد برقم (9) إلى نص المادة الثالثة من النظام الأساسى لشركة مصر للطيران للشحن الجوى الصادر بالقرار الوزارى رقم 688 لسنة 2002 وتعديلاته الخاص بغرض الشركة، نصه كالآتى:
9 - تأجير واستئجار واستغلال الطائرات المرتبطة بنشاط الشركة على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير الطيران المدنى
شريف فتحى