الوقائع المصرية - العدد 29 - السنة 191هـ
الاثنين 19 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 5 فبراير سنة 2018م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 7 لسنة 2018

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 1981 بإنشاء جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 2016 بتفويض الوزراء فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية؛
وعلى قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 246 لسنة 2016 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة، تعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية وا لمكتبية بوظائف كبير بدرجة مدير عام لمن أتموا المدة فى 15/ 12/ 2017؛
وبناءً على ما عرضه مدير جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعين السادة الآتون بعد فى الوظائف المكتبية بدرجة مدير عام بمسمى كبير إخصائيين بجهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع اعتبارًا من 15/ 12/ 2017، وهم:
1 - هويدة حميد أبو العلا أحمد.
2 - مديحة محمود محمد محمود.
3 - ماجدة فهمى عثمان الحصرى.
4 - عمر محمد يحى عبد الحميد.
5 - وفاء موسى ميخائيل داود.

(المادة الثانية)

يعين السادة الآتون بعد فى الوظائف المكتبية بدرجة مدير عام بمسمى كبير كتاب بجهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع اعتبارًا من 15/ 12/ 2017، وهم:
1 - وفاء عبد اللطيف حسين عامر.
2 - عفاف محمد فهيم قطب.
3 - مفيدة الشحات حامد دويدار.
4 - راوية عبد الله مبروك المغربى.
5 - سهير السيد إبراهيم مبارك.
6 - صباح حسن أحمد محمد.
7 - ماجدة محمد زكى عامر.
8 - ثناء حسن عبد الله خليل.
9 - فاطمة رشدى أحمد سعد.
10 - سناء محمود على البهوتى.
11 - ناهد محمد النبوى سليمان إبراهيم.
12 - ناهد خبير على محمد.
13 - عزة عبد الباسط إبراهيم صقر.
14 - زينب إسماعيل أحمد.
15 - تهانى شهرى عبد الوكيل صبرة.
16 - فاطمة يوسف على يوسف.
17 - عصام محمد عبد الهادى محمد.
18 - محمد عبد الله السيد أحمد.
19 - أحمد عباس أحمد عثمان.
20 - مها محمود محمد إبراهيم قروف.
21 - عبد الرحمن محمود عبد الرحمن.
22 - آمال صديق على قنديل.
23 - صباح زكى شحاتة محمد.

(المادة الثالثة)

على مدير جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع تنفيذ هذا القرار.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بوزارة الدفاع فى التاسع عشر من شهر ربيع الآخر سنة 1439هـ (الموافق 6/ 1/ 2018م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى