الوقائع المصرية - العدد 29 - السنة 191هـ
الاثنين 19 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 5 فبراير سنة 2018م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 5 لسنة 2018
صادر بتاريخ 11/ 1/ 2018

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقار الآتى ذكرها:
1 - المقر الكائن فى "50" شارع الخليفة المأمون - برج سكاى - الدور الثالث - شقة (302) - مصر الجديدة - محافظة القاهرة، إدارة السيد/ محمد محمد موسى الشاذلى، تحت اسم سيرا تورز.
2 - المقر الكائن فى 19 ( أ ) عمارات العبور - الدور السادس - شقة (4) - صلاح سالم - مصر الجديدة - محافظة القاهرة، إدارة السيد/ محمد حامد أبو سريع، والسيد/ محمد عبد العال محمد عبد العال، تحت اسم المستقبل للسياحة.
3 - المقر الكائن فى "26" شارع عدلى - الدور الأول - شقة فى مواجهة السلم - عابدين - محافظة القاهرة، إدارة السيد/ محمد ممدوح محمد حسين طلبة، والسيد/ طارق مجدى، تحت اسم توجو ترافيل.
4 - المقر الكائن فى "3" شارع عبد الرحمن البرقوقى - محل بالدور الأرضى - مدخل خارج العمارة - المنيل - مصر القديمة - محافظة القاهرة، إدارة السيد/ على حسين على سيد أحمد، والسيد/ محمود حسنى مصطفى جلال الشهير بـ (محمود سفاجا)، تحت اسم ترانزيت لخدمات المواقع الإلكترونية.
وذلك لمزاولتها النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقر السابق لعمله بدون ترخيص ومحاسبته ضريبيًا، وكذا إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان