الوقائع المصرية - العدد 30 - السنة 191هـ
الثلاثاء 20 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2018م

وزارة القوى العاملة
اتفاقية عمل جماعية

إنه فى يوم الاثنين الموافق 11/ 12/ 2017
حررت هذه الاتفاقية بين كل من:
أولاً - شركة أسمنت بنى سويف "ش. م. م"، الكائن مقرها بـ فلوريدا مول - شيراتون هيليوبوليس - النزهة - محافظة القاهرة، ويمثلها فى التوقيع على هذه الاتفاقية السيد الأستاذ/ إسلام الغزولى بصفته مدير القطاع القانونى، ويشار إليها فى هذه الاتفاقية بـ "الشركة". (طرف أول)
و
ثانيًا - النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب الكائن مقرها الرئيسى بـ 9 شارع عماد الدين - الأزبكية - القاهرة، ويمثلها فى هذه الاتفاقية السيد الأستاذ/ عبد المنعم الجمل بصفته رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب والتابعة لها اللجنة النقابية للعاملين بشركة أسمنت بنى سويف، ويشار إليها فى هذه الاتفاقية بـ "النقابة العامة". (طرف ثانٍ)
و
ثالثًا - اللجنة النقابية للعاملين بشركة أسمنت بنى سويف "ش. م. م"، الكائن مقرها بشركة أسمنت بنى سويف بـ بياض العرب - شرق النيل - مدينة بنى سويف الجديدة - محافظة بنى سويف، ويمثلها فى التوقيع على هذه الاتفاقية السادة التالى أسماؤهم:

م الاسم الصفة
1 طلعت عدلى ذكى رئيس اللجنة
2 عبد الحميد مبروك إبراهيم الأمين العام
3 بريك على حسن نائب أول
4 عمر قرنى خاطر نائب ثانى
5 أيمن حسنى عبد الحليم أمين الصندوق
6 محمود محمد سيد عضو
7 محمد رشيد غلاب عضو

ويشار إليها فى هذه الاتفاقية بـ "اللجنة النقابية". (طرف ثالث)

تمهيد

إنطلاقًا من حرص شركة أسمنت بنى سويف على الحفاظ على مصالح العاملين بها فى ظل استمرار عدم وضوح الرؤية خلال السنوات المقبلة من حيث استقرار السوق وكفاية الأرباح التى يمكن توزيعها فى السنوات القادمة للعاملين ولتغطية الاستقطاعات المستحقة عن المبالغ التى تم توزيعها تحت حساب الأرباح المستقبلية واستجابة من إدارة الشركة لرغبة العاملين فى تجنيبهم لأى اهتزازات قد تحدث وتؤثر على دخولهم وحرصًا منها على استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاج وتحقيق ظروف عمل أفضل، فقد تلاقت رغبة الطرفين على عقد اتفاقية عمل جماعية لتنظيم دخل العاملين السنوى.
ونظرًا لأن النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب هى الراعية لحقوق ومصالح العاملين بصناعات البناء والأخشاب والتى تتبعها اللجنة النقابية للعاملين بشركة أسمنت بنى سويف، ومن ثم فقد تم إقرار هذه الرؤية ووضع بنودها تحت إشراف ورعاية النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وقد استجابت هذه الرؤية لتحقيق مطالب اللجنة النقابية للعاملين بشركة أسمنت بنى سويف.
وتطبيقًا لأحكام الاتفاقية الجماعية الواردة فى الباب الثالث من الكتاب الرابع من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وبعد أن أقرت أطراف هذا العقد بتوافر الأهلية اللازمة لديهم والصفة القانونية لإبرام هذا التعاقد وبرضاء سليم تم الاتفاق على الآتى:

(البند الأول)

يعد التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومتممًا ومكملاً لبنودها وأحكامها.

(البند الثانى)

فى إطار هذا العقد يكون لكل من المصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
1 - الشركة: شركة أسمنت بنى سويف، ويشار إليها فى هذا العقد بـ "الشركة".
2 - النقابة العامة: النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب والتابعة لها اللجنة النقابية للعاملين بشركة أسمنت بنى سويف ويشار إليها فى هذا العقد بـ "النقابة العامة".
3 - اللجنة النقابية: اللجنة النقابية للعاملين بشركة أسمنت بنى سويف ويشار إليها فى هذا العقد بـ "اللجنة النقابية".

(البند الثالث)

مع مراعاة ما نصت عليه المادتين الرابعة من مواد الإصدار والخامسة من الأحكام العامة من القانون رقم 12 لسنة 2003
تسرى أحكام هذه الاتفاقية على جميع العاملين بالشركة منذ بدء سريانها فى 1/ 1/ 2018 كما تسرى على من يعين بالشركة بعد هذا التاريخ.

(البند الرابع)

يبدأ سريان هذه الاتفاقية اعتبارًا من 1/ 1/ 2018 ولمدة 3 سنوات، ويمكن تجديدها باتفاقية جديدة بعد انتهائها بحيث تكون امتدادًا لهذه الاتفاقية أو مكملة لها، وفى حالة تحديد الاتفاقية بنفس القواعد والشروط المذكورة فى بنود هذه الاتفاقية، تلتزم الشركة بألا يقل الدخل السنوى الإجمالى للعامل فى الاتفاقية الجديدة عما وصل إليه فى 31/ 12/ 2020

(البند الخامس)

اتفق الأطراف على إعادة هيكلة الدخل السنوى الشامل الإجمالى للعاملين كما يلى:
أولاً - الدخل الشهرى:
الدخل الشهرى هو إجمالى المرتب الأساسى والعلاوات الاجتماعية المستحقة عن سنوات سابقة أو مستقبلية ومنحة عيد العمال وبدل التمثيل وبدل التفرغ وبدل التميز وبدل طبيعة العمل. (إن وجد).
تلتزم الشركة بصرف أى علاوات استثنائية قد يصدر بشأنها قرار ملزم من الدولة.
تلتزم الشركة بصرف الزيادة السنوية المقررة وفقًا لقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 على المرتب الأساسى التأمينى فى حينها طوال فترة سريان الاتفاقية.
تم الاتفاق على أن يتم زيادة الدخل الشهرى المقرر وفقًا لراتب شهر ديسمبر 2017 بنسبة (14%) (فقط أربعة عشر بالمائة) على أن يظل طوال فترة سريان الاتفاقية.
استثناءً من البند السابق تم الاتفاق على أن يتم منح العاملين من أصحاب الأداء المميز زيادة مرتبطة بالأداء السنوى والتى قد تصل إلى (10%) إضافية من آخر مرتب شهرى حاصل عليه العامل تسدد على دفعة واحدة وقد تختلف من عام لآخر بناءً على المستهدف المحدد له، ولا يجوز الاعتداد بها حال عدم توافر شروط منحها ويتم الإعلان عن شروط منحها لاحقًا كسياسة للشركة.
ثانيًا - الحوافز:
يتم تعديل النظام الحالى للحافز السنوى للإداريين وتقوم الشركة بوضع نظام جديد للحافز السنوى يصرف للإداريين أصحاب الأداء المتميز وفقًا للضوابط المحددة ويتم الإعلان عن شروط منحا لاحقًا كسياسة للشركة.
يستمر العمل بنظام حافز الكلنكر السنوى للفنيين والإداريين المستفيدين منه حاليًا، على أن تقوم الشركة بتحديد الأهداف السنوية وفقًا لاعتبارات العمل والكفاءة والعمل على التنسيق مع اللجنة النقابية.
ثالثًا - الأرباح السنوية:
وافقت الشركة على زيادة الدفاعات الشهرية التى تسدد من تحت حساب الأرباح السنوية المستقبلية من 9 إلى 12 شهرًا على أن تقسيم على دفعات شهرية (12 دفعة سنويًا) من تحت حساب الأرباح السنوية المستقبلية، على أن يتم استقطاعها من الأرباح السنوية التى تقرر توزيعها الجمعية العامة للشركة.
فى حالة ما إذا قل مبلغ الأرباح المقرر توزيعها عن مجموع ما تم صرفه شهريًا (من يناير إلى ديسمبر من العام موضوع انعقاد الجمعية العامة) من تحت حساب الأرباح المستقبلية، لن يتم خصم أية مبالغ من العاملين.

(البند السادس)

تفهما من إدارة الشركة للظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد القومى فقد وافقت على منح زيادة سنوية بنسبة (5%) تستحق فى يناير 2019 ويناير 2020 وذلك للحد من آثار التضخم على العاملين.

(البند السابع)

اتفق الأطراف على أن تقوم الشركة فى نهاية كل عام خلال فترة سريان الاتفاقية بإجراء دراسة للأجور لمقارنة الدخل الإجمالى للعاملين شاملاً الأرباح مع نظرائهم فى الشركات الأخرى ذات الطبيعة المماثلة، العاملة فى مصر والتى لها نفس عناصر الأجر، إذا أسفرت الدراسة عن انخفاض الدخل الإجمالى للعاملين شاملاً الأرباح، يتم النظر فى تعديل الدخل الشهرى للعاملين فى ضوء الملاءة المالية للشركة واعتبارات العمل واحتياجات الشركة المادية.

(البند الثامن)

قرر الطرف الأول الموافقة على زيادة نسبة المشاركة التى يقوم بسدادها لشركة التأمين بالنيابة عن كل من الشركة والعامل بصندوق الادخار فى حالة رغبة الموظف برفع قيمة صندوق الادخار الخاص به من خلال التزامه بسداد نسبة إضافية يتحمل سدادها منفردًا حيث ت قوم الشركة بزيادة مشاركتها بنسبة مئوية لنسبة العامل بحد أقصى (2%)، ومن المتفق عليه صراحة بين الطرفين أن إدارة الوثيقة والتعامل مع شركة التأمين يكون للطرف الأول منفردًا، كما أنه لا يمكن للموظف الحصول على أى قروض بضمان نسبة مشاركته فى صندوق الادخار فى كافة الأحوال.

(البند التاسع)

يقر رئيس اللجنة النقابية وأعضاؤها أنهم هم الممثلون القانونيون الوحيدون للجنة النقابية للعاملين بشركة أسمنت بنى سويف وأنهم قد أرموا هذه الاتفاقية عن نفسهم وبصفتهم سالفة الذكر وبالتالى فإن كافة بنود هذه الاتفاقية نافذة فى حقهم وبصفتهم.

(البند العاشر)

من المتفق عليه أن أجزاء هذا العقد مستقلة بعضها عن بعض وأن عدم نفاذ أو بطلان أى بند من بنود هذا العقد لا يؤثر على صحة ونفاذ بقية بنود العقد.

(البند الحادى عشر)

تقر جميع الأطراف بأن العناوين المدونة بصدر هذا العقد هو المحل المختار لكل منهما فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا العقد وأن أى إخطار أو إعلان يرسل على هذا العنوان يعتبر صحيحًا ومنتجًا لكافة آثاره القانونية، وتلتزم أيًا من تلك الأطراف بإخطار الآخر بموجب خطاب مسجل حال تغييره للعنوان.

(البند الثانى عشر)

اتفق الأطراف على التزامهم بالتعاون فيما بينهم لحل جميع مشاكل العمل بما يحقق أهداف الشركة فى خلق بيئة مناسبة مثالية للعمل وازدهار الإنتاج، ويحظر على العاملين لدى الشركة واللجنة النقابية للعاملين بالشركة الإضراب أو الدعوة إليه بقصد تعديل هذه الاتفاقية أثناء مدة سريانها، وكذلك خلال جميع مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم الخاصة بهذه الاتفاقية فقط وفقًا لأحكام قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.

(البند الثالث عشر)

حررت هذه الاتفاقية من ثمان نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بها وتسلم صورة منها للإدارة المختصة باتفاقيات العمل الجماعية بوزارة القوى العاملة والهجرة وتقوم الشركة باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى شأن الإيداع والقيد والنشر بالوقائع المصرية على نفقة الشركة.

(البند الرابع عشر)

يخضع هذا العقد ويفسر طبقًا لقوانين جمهورية مصر العربية، وينعقد لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية الاختصاص بالنظر والفصل فى أى منازعة تنشأ عن هذا العقد.
الشركة
شركة أسمنت بنى سويف
الأستاذ/ إسلام الغزولى بصفته المدير القانونى للشركة.
الاسم:
التوقيع:
النقابة العامة
النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب
السيد الأستاذ/ عبد المنعم الجمل بصفته
الاسم:
التوقيع:
اللجنة النقابية
اللجنة النقابية للعاملين بشركة أسمنت بنى سويف

م الاسم الصفة التوقيع
1 طلعت عدلى ذكى رئيس اللجنة (إمضاء)
2 عبد الحميد مبروك إبراهيم الأمين العام (إمضاء)
3 بريك على حسن نائب أول (إمضاء)
4 عمر قرنى خاطر نائب ثانى (إمضاء)
5 أيمن حسنى عبد الحليم أيمن الصندوق (إمضاء)
6 محمود محمد سيد عضو (إمضاء)
7 محمد رشيد غلاب عضو (إمضاء)