الوقائع المصرية - العدد 31 - السنة 191هـ
الأربعاء 21 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 7 فبراير سنة 2018م
وزارة الموارد المائية والرى
قرار وزارى رقم 470 لسنة 2017
الصادر بتاريخ 20/ 12/ 2017
وزير الموارد المائية والرى
بعد الاطلاع على القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 292 لسنة 2013 بتاريخ 18/ 3/ 2013 بشأن تشكيل لجنة إعادة تقدير
فئات تعويضات تالف الزراعة الناتج عن تنفيذ مشروعات الرى والصرف؛
وعلى محضر اللجنة المشكلة بالقرار رقم 292 لسنة 2013 المنعقدة بتاريخ 11/ 12/ 2017؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات
الصرف؛
وعلى موافقتنا؛
قرر:
(المادة الأولى)
تقدر فئات تعويضات تالف الزراعة الناتجة عن مشروعات الرى والصرف
أو أى مشروعات أخرى فى نطاق عمل الوزارة، وذلك بالنسبة "للزراعات الشتوية، الصيفية
والنيلية، الخضروات، النباتات الطبية ونباتات الزينة، النخيل بأنواعه، أشجار الفاكهة
بأنواعها، الأشجار الخشبية" وفقًا للجداول التالية:
فئات تعويضات المحاصيل الزراعية والخضراوات والنباتات الطبية
ونباتات الزينة وأشجار الفاكهة والنخيل بأنواعه
والأشجار الخشبية التالفة من تنفيذ مشروعات الرى والصرف
أو أى مشروعات أخرى فى نطاق عمل الوزارة
نوع الزراعات | نوع المحاصيل | القيراط الواحد بالجنيه) | نوع المحاصيل | (القيراط الواحد بالجنيه) |
الزراعات الشتوية | الكتان | 700 | الترمس | 450 |
البرسيم المستديم | 610 | الشعير | 500 | |
الفول | 650 | القمح | 600 | |
الحمص | 600 | الحلبة | 450 | |
العدس | 620 | الجلبان | 600 | |
الزراعات الصيفية والنيلية | القطن | 800 | بنجر السكر | 675 |
التيل | 400 | البرسيم الحجازى | 675 | |
الأرز | 600 | الفول السودانى | 550 | |
مشاتل الأرز | 650 | السمسم | 550 | |
الحناء | 300 | علف الفيل والنجيلة الهولندى | 380 | |
حشيشة السودان | 800 | الذرة المكانس | 565 | |
القصب البكر | 1000 | عباد الشمس | 630 | |
القصب الخلفة | 925 | عباد الشمس الزينى | 400 | |
السمار | 700 | الخروع | 300 | |
الذرة الشامية | 600 | الدراوة | 300 | |
الذرة الرفيعة | 450 | الذرة السكرية | 275 |
ملحوظة:
يراعى خصم حشات البرسيم المستديم التى أخذها المزارع قبل تشغيل المشروع بواقع 150 جنيهًا
(مائة وخمسون جنيهًا) للقيراط الواحد عن كل حشة.
يراعى خصم حشات البرسيم الحجازى التى أخذها المزارع قبل تشغيل المشروع بواقع 120 جنيهًا
(مائة وعشرون جنيهًا) للقيراط الواحد عن كل حشة.
نوع الزراعات | نوع المحاصيل | (القيراط الواحد بالجنيه) | نوع المحاصيل | (القيراط الواحد بالجنيه) |
الخضروات | البطاطس | 1000 | كرات مصرى | 230 |
طماطم شتوية | 1000 | فجل/ جرجير/ لفت | 400 | |
طماطم صيفية | 850 | بسلة | 650 | |
طماطم على سلك | 950 | باذنجان رومى | 675 | |
بصل | 800 | باذنجان بلدى/ عروس | 600 | |
بصل روسى تقاوى | 800 | بطاط | 600 | |
مشتل بصل | 950 | بنجر علف | 550 | |
الثوم | 1000 | جزر أصفر | 500 | |
الخيار | 875 | جزر أحمر | 500 | |
بطيخ | 700 | كرنب | 530 | |
بطيخ لب | 800 | قرنبيط | 650 | |
شمام/ شهد/ كنتالوب | 700 | خس | 450 | |
سبانخ | 400 | ملوخية خضراء | 500 | |
فلفل رومى/ حريف | 650 | فول صوي | 350 | |
شبت/ بقدونس | 400 | لوبي | 700 | |
بامية | 775 | الكوسة | 750 | |
كرات أبو شوشة | 450 | الخرشوف | 720 | |
قلقاس | 850 | قتة | 400 | |
فراولة | 1200 |
ملحوظة:
يراعى خصم 80 جنيهًا (ثمانون جنيهًا) للقيراط عن كل حشة من الشبت والبقدونس والكرات
المصرى.
نوع الزراعات | نوع المحاصيل | (القيراط الواحد بالجنيه) | نوع المحاصيل | (القيراط الواحد بالجنيه) |
النباتات الطبية ونباتات الزينة | مشاتل الورد | 800 | الشمر | 400 |
مشاتل الأبصال | 1200 | الكمون | 525 | |
الزهور وحوليات | 450 | النعناع البلدى والفلبينى والريحان | 700 | |
العتر والياسمين | 550 | الشيح والبابونج | 470 | |
البردقوش | 525 | كسبرة/ ينسون/ كراوية | 450 | |
الكركديه | 600 | المغات | 475 | |
مشاتل الموالح والفواكه | 950 | جميع أنواع الصبار | 450 | |
مشاتل الأشجار الخشبية | 655 | مشاتل نباتات الزينة والتزيين الداخلى | 700 |
ملحوظة:
يراعى خصم 150 جنيهًا للقيراط الواحد عن كل حشة من العتر والنعناع والكسرة والبردقوش.
يراعى تعويض 40 جنيهًا للجورة الواحدة من عصفور الجنة على ألا يقل عدد الفسائل فى الجورة
الواحدة على ثلاث فسائل.
نوع الزراعات | نوع المحاصيل | (القيراط الواحد بالجنيه) | نوع المحاصيل | (القيراط الواحد بالجنيه) |
النخيل ونخيل الزينة | مثمر مجهل (بالغ) | 2000 | دوم غير مثمر | 200 |
مجهل (فسيلة) | 300 | نخيل بلدى زينة مجهل | 220 | |
مثمر نصف جاف أصناف (بالغ) | 1500 | براتشاردي | 220 | |
نصف جاف أصناف (فسيلة) | 250 | لاثاني | 220 | |
مثمر رطب أصناف (بالغ) | 1500 | كوكس | 325 | |
رطب أصناف (فسيلة) | 250 | فوانكس | 500 | |
جاف أصناف (بالغ) | 1500 | سيبال | 650 | |
جاف أصناف (فسيلة) | 300 | سيفورسي | 900 | |
ذكر بالغ | 700 | أرودكسا (الملوكى) | 800 | |
دوم مثمر | 500 | سيكس زيل الجمل | 1500 |
ملحوظة (النخيل ونخيل الزينة):
التعويض المقدر للأصناف وللأشجار جيدة الإثمار.
فى كل الحالات يستولى المالك على ناتج قطع الأشجار والاستفادة منها.
نوع الزراعات | نوع المحاصيل | (القيراط الواحد بالجنيه) | نوع المحاصيل | (القيراط الواحد بالجنيه) |
أشجار الفاكهة | المانجو البالغة (مثمر) | 2000 | الرمان (مثمر) | 650 |
المانجو البالغة (غير مثمر) | 1000 | الرمان (مثمر) | 650 | |
المانجو البالغة (غير مثمر) | 1000 | الرمان (غير مثمر) | 450 | |
البرتقال أبو سرة (مثمر) | 950 | كمثرى - تفاح - سفرجل (مثمر) | 750 | |
البرتقال أبو سرة (غير مثمر) | 720 | كمثرى - تفاح - سفرجل (غير مثمر) | 320 | |
الموالح الأخرى - اليوسفى - الليمون - النارنج (مثمر) | 650 | اللوز - البيكان - البندق (غير مثمر) | 525 | |
برقوق - خوخ - مشمش (مثمر) | 900 | الزيتون - التين (مثمر) | 650 | |
برقوق - خوخ - مشمش (غير مثمر) | 400 | الزيتون - التين (غير مثمر) | 450 | |
قشطة - بشملة - كاكى - (مثمر) | 750 | الجوافة/ التوت (مثمر) | 625 | |
قشطة - بشملة - كاكى - (غير مثمر) | 300 | الجوافة/ التوت (غير مثمر) | 300 | |
عنب أرضى (مثمر) | 375 | عنب على تكاعيب (غير مثمر) | 225 | |
عنب أرضى (غير مثمر) | 200 | الموز (مثمر) | 350 | |
عنب على سلك (مثمر) | 375 | الموز (غير مثمر) | 150 | |
عنب على سلك (غير مثمر) | 150 | التين الشوكى (مثمر) | 200 | |
عنب على تكاعيب (مثمر) | 470 | التين الشوكى (غير مثمر) | 150 | |
الأشجار الخشبية | الكافور (10 سنوات فأكثر) | 600 | السنط/ الصفصاف/ السرسوع/ البوانسيانا (أقل من 10 سنوات) | 125 |
الكافور (أقل من 10 سنوات) | 250 | النيم (10 سنوات فأكثر) | 250 | |
الكازوارينا - الفيكس (10 سنوات فأكثر) | 325 | النيم (أقل من 10 سنوات) | 125 | |
الكازوارينا - الفيكس (أقل من 10 سنوات) | 175 | الأتل (10 سنوات فأكثر) | 225 | |
السنط/ الصفصاف/ السرسوع/ البوانسيانا (10 سنوات فأكثر) | 375 | الأتل (أقل من 10 سنوات) | 120 | |
الأشجار اللوف | اللوف (مثمر) | 175 | اللوف (غير مثمر) | 50 |
نباتات عطرية | شجرة الشقرا (فيكس نيتدا) أكثر من عشر سنوات | 300 | فيكس بنجامينا (شتلات عمر السننة) | 1100 |
فيكس بنجامينا أكثر من عشر سنوات | 325 | فيكس هاواى (شتلات عمر السنة) | 1100 | |
باباظ (أكثر من عشر سنوات) | 100 | نبات البردى | 1200 | |
فيكس نيتدا (شتلات عمر السنة) | 1100 |
نوع الزراعات | نوع المحاصيل | (القيراط الواحد بالجنيه) | نوع المحاصيل | (القيراط الواحد بالجنيه) |
الزهور | ليجاروس | 10000 | الأشلي | 6000 |
الليليم والتيوليب | 25000 | الليمونيوم أصناف أوش يلو - أرغفيوم - فتوري | 100000 |
ملحوظة هامة:
فى جميع الحالات المحاصيل المنزرعة داخل صوب تزيد بنسبة (100%) من القيمة المقدرة.
الزراعات التى ت روى بطرق الرى الحديثة (الرى/ التنقيط) تزيد بنسبة (50%) من القيمة
المقدرة لها بالجداول عاليه.
(المادة الثانية)
تشكل لجنة أو أكثر على مستوى كل إدارة من الإدارات العامة التى تقوم بتنفيذ مشروعات الرى والصرف أو أى مشروعات أخرى فى نطاق عمل الوزارة على النحو التالى:
مهندس الإدارة العامة المختصة بتنفيذ المشروع | مقررً |
ممثل عن شركة المقاولات أو المقاول المتولى عملية تنفيذ المشروع | عضوً |
مدير الجمعية الزراعية التابع لوزارة الزراعة والمسئول عن منطقة المشروع | عضوً |
عضو مجلس إدارة الجمعية الزراعية والمرشح من قبل مجلس إدارة الجمعية | عضوً |
شيخ الناحية الذى تتبعه منطقة المشروع | عضوً |
ممثل عن الإدارة الزراعية من المهندسين المختصين | عضوً |
(المادة الثالثة)
تختص اللجان المشار إليها بالمادة الثانية بما يلى:
( أ ) تحديد مساحات الزراعات المختلفة التى تلفت نتيجة تنفيذ مشروعات الرى والصرف أو
أى مشروعات أخرى فى نطاق عمل الوزارة.
(ب) تقدير تعويضات تالف الزراعة المستحق صرفها للزارع طبقًا لفئات تعويضات المحاصيل
الزراعية والخضراوات ولأشجار الفاكهة التالفة المبينة بالمادة الأولى بهذا القرار.
(جـ) تكلف اللجنة شركة المقاولات أو المقاول وعلى مسئوليته خلال شهر على الأكثر من
تاريخ الإتلاف بتقديم كشوف تعويضات تالف ا لزراعة للجنة يحدد فيها أصحاب الزراعة التالفة
والمساحات التى تخص كل منهم ونوع الزراعات التالفة وتاريخ الإتلاف، وللمقاول الاشتراك
فى هذا الشأن مع الجمعية الزراعية وشيخ الناحية المختص.
(د) يتم الإعلان عن مناطق تالف الزراعة طبقًا للكشوف المقدمة للجنة مبينًا بها اسم
كل حائز والقيمة المستحقة لمدة شهر وذلك بلوحة إعلانات الجمعية الزراعية وبمقر الهندسة
ومقر العمودية.
(هـ) لذوى الشأن تقديم الاعتراضات على هذه الكشوف المشار إليها بالفقرة (د) خلال شهر
من تاريخ الإعلان عنه وتبحث الاعتراضات خلال الشهر التالى بعد انتهاء شهر من تاريخ
الإعلان بمعرفة اللجنة المنصوص عليها بالمادة الثانية.
(المادة الرابعة)
فى حالة عدم تقديم أى اعتراضات أو رفض الاعتراض تصبح كشوف تعويض تالف الزراعة نهائية بعد اعتمادها من اللجنة المختصة وتتولى الإدارة المختصة اتخاذ الإجراءات التى تكفل صرف تعويضات تالف الزراعة لمستحقيها فى مقر الجمعية الزراعية أو مقر العمودية بناءً على هذه الكشوف فى حضور شيخ الناحية والمشرف الزراعى.
(المادة الخامسة)
تطبق فئات التعويضات الواردة بالمادة الأولى بهذا القرار على تعويضات
تالف الزراعة لمشروعات الرى والصرف أو أى مشروعات أخرى فى نطاق عمل الوزارة.
تعرض الحالات الأخرى التى لم يرد بشأنها فئة بالمادة الأولى على مجلس إدارة الهيئة
المصرية العامة لمشروعات الصرف لتحديد الفئة المناسبة للتعويض.
(المادة السادسة)
يتم صرف التعويضات فى مدة أقصاها أربعة أشهر من حدوث إتلاف الزراعة.
(المادة السابعة)
فى حالة تعذر صرف تالف الزراعة لعدم تحديد المستحق قانونًا أو لوجود نزاع بين أصحاب الشأن فى أصل الاستحقاق أو قيمة المستحق لكل منهم يودع مبلغ التعويض بالأمانات بالإدارة المختصة على ذمة إنهاء النزاع بين ذوى الشأن ولحين حسن النزاع وديًا أو قضائيًا.
(المادة الثامنة)
يلتزم صاحب الشأن قبل استلام مبلغ التعويض بتقديم إقرار بمسئوليته الجنائية إذا ثبت مستقبلاً عدم استحقاقه لمبلغ التعويض وبالتزامه برد مبلغ التعويض والفوائد البنكية وذلك من يوم استلامه لمبلغ التعويض عن تالف الزراعة إلى تاريخ رد مبلغ التعويض.
(المادة التاسعة)
يعاد النظر فى هذا القرار كلما اقتضت الضرورة ذلك.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.
وزير الموارد المائية والرى د/ محمد عبد العاطى |