الوقائع المصرية - العدد 31 - السنة 191هـ
الأربعاء 21 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 7 فبراير سنة 2018م

وزارة الموارد المائية والرى
قرار وزارى رقم 470 لسنة 2017
الصادر بتاريخ 20/ 12/ 2017

وزير الموارد المائية والرى
بعد الاطلاع على القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 292 لسنة 2013 بتاريخ 18/ 3/ 2013 بشأن تشكيل لجنة إعادة تقدير فئات تعويضات تالف الزراعة الناتج عن تنفيذ مشروعات الرى والصرف؛
وعلى محضر اللجنة المشكلة بالقرار رقم 292 لسنة 2013 المنعقدة بتاريخ 11/ 12/ 2017؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:
(المادة الأولى)

تقدر فئات تعويضات تالف الزراعة الناتجة عن مشروعات الرى والصرف أو أى مشروعات أخرى فى نطاق عمل الوزارة، وذلك بالنسبة "للزراعات الشتوية، الصيفية والنيلية، الخضروات، النباتات الطبية ونباتات الزينة، النخيل بأنواعه، أشجار الفاكهة بأنواعها، الأشجار الخشبية" وفقًا للجداول التالية:
فئات تعويضات المحاصيل الزراعية والخضراوات والنباتات الطبية
ونباتات الزينة وأشجار الفاكهة والنخيل بأنواعه
والأشجار الخشبية التالفة من تنفيذ مشروعات الرى والصرف
أو أى مشروعات أخرى فى نطاق عمل الوزارة

نوع الزراعات نوع المحاصيل القيراط الواحد بالجنيه) نوع المحاصيل (القيراط الواحد بالجنيه)
الزراعات الشتوية الكتان 700 الترمس 450
البرسيم المستديم 610 الشعير 500
الفول 650 القمح 600
الحمص 600 الحلبة 450
العدس 620 الجلبان 600
الزراعات الصيفية والنيلية القطن 800 بنجر السكر 675
التيل 400 البرسيم الحجازى 675
الأرز 600 الفول السودانى 550
مشاتل الأرز 650 السمسم 550
الحناء 300 علف الفيل والنجيلة الهولندى 380
حشيشة السودان 800 الذرة المكانس 565
القصب البكر 1000 عباد الشمس 630
القصب الخلفة 925 عباد الشمس الزينى 400
السمار 700 الخروع 300
الذرة الشامية 600 الدراوة 300
الذرة الرفيعة 450 الذرة السكرية 275

ملحوظة:
يراعى خصم حشات البرسيم المستديم التى أخذها المزارع قبل تشغيل المشروع بواقع 150 جنيهًا (مائة وخمسون جنيهًا) للقيراط الواحد عن كل حشة.
يراعى خصم حشات البرسيم الحجازى التى أخذها المزارع قبل تشغيل المشروع بواقع 120 جنيهًا (مائة وعشرون جنيهًا) للقيراط الواحد عن كل حشة.

نوع الزراعات نوع المحاصيل (القيراط الواحد بالجنيه) نوع المحاصيل (القيراط الواحد بالجنيه)
الخضروات البطاطس 1000 كرات مصرى 230
طماطم شتوية 1000 فجل/ جرجير/ لفت 400
طماطم صيفية 850 بسلة 650
طماطم على سلك 950 باذنجان رومى 675
بصل 800 باذنجان بلدى/ عروس 600
بصل روسى تقاوى 800 بطاط 600
مشتل بصل 950 بنجر علف 550
الثوم 1000 جزر أصفر 500
الخيار 875 جزر أحمر 500
بطيخ 700 كرنب 530
بطيخ لب 800 قرنبيط 650
شمام/ شهد/ كنتالوب 700 خس 450
سبانخ 400 ملوخية خضراء 500
فلفل رومى/ حريف 650 فول صوي 350
شبت/ بقدونس 400 لوبي 700
بامية 775 الكوسة 750
كرات أبو شوشة 450 الخرشوف 720
قلقاس 850 قتة 400
فراولة 1200    

ملحوظة:
يراعى خصم 80 جنيهًا (ثمانون جنيهًا) للقيراط عن كل حشة من الشبت والبقدونس والكرات المصرى.

نوع الزراعات نوع المحاصيل (القيراط الواحد بالجنيه) نوع المحاصيل (القيراط الواحد بالجنيه)
النباتات الطبية ونباتات الزينة مشاتل الورد 800 الشمر 400
مشاتل الأبصال 1200 الكمون 525
الزهور وحوليات 450 النعناع البلدى والفلبينى والريحان 700
العتر والياسمين 550 الشيح والبابونج 470
البردقوش 525 كسبرة/ ينسون/ كراوية 450
الكركديه 600 المغات 475
مشاتل الموالح والفواكه 950 جميع أنواع الصبار 450
مشاتل الأشجار الخشبية 655 مشاتل نباتات الزينة والتزيين الداخلى 700

ملحوظة:
يراعى خصم 150 جنيهًا للقيراط الواحد عن كل حشة من العتر والنعناع والكسرة والبردقوش.
يراعى تعويض 40 جنيهًا للجورة الواحدة من عصفور الجنة على ألا يقل عدد الفسائل فى الجورة الواحدة على ثلاث فسائل.

نوع الزراعات نوع المحاصيل (القيراط الواحد بالجنيه) نوع المحاصيل (القيراط الواحد بالجنيه)
النخيل ونخيل الزينة مثمر مجهل (بالغ) 2000 دوم غير مثمر 200
مجهل (فسيلة) 300 نخيل بلدى زينة مجهل 220
مثمر نصف جاف أصناف (بالغ) 1500 براتشاردي 220
نصف جاف أصناف (فسيلة) 250 لاثاني 220
مثمر رطب أصناف (بالغ) 1500 كوكس 325
رطب أصناف (فسيلة) 250 فوانكس 500
جاف أصناف (بالغ) 1500 سيبال 650
جاف أصناف (فسيلة) 300 سيفورسي 900
ذكر بالغ 700 أرودكسا (الملوكى) 800
دوم مثمر 500 سيكس زيل الجمل 1500

ملحوظة (النخيل ونخيل الزينة):
التعويض المقدر للأصناف وللأشجار جيدة الإثمار.
فى كل الحالات يستولى المالك على ناتج قطع الأشجار والاستفادة منها.

نوع الزراعات نوع المحاصيل (القيراط الواحد بالجنيه) نوع المحاصيل (القيراط الواحد بالجنيه)
أشجار الفاكهة المانجو البالغة (مثمر) 2000 الرمان (مثمر) 650
المانجو البالغة (غير مثمر) 1000 الرمان (مثمر) 650
المانجو البالغة (غير مثمر) 1000 الرمان (غير مثمر) 450
البرتقال أبو سرة (مثمر) 950 كمثرى - تفاح - سفرجل (مثمر) 750
البرتقال أبو سرة (غير مثمر) 720 كمثرى - تفاح - سفرجل (غير مثمر) 320
الموالح الأخرى - اليوسفى - الليمون - النارنج (مثمر) 650 اللوز - البيكان - البندق (غير مثمر) 525
برقوق - خوخ - مشمش (مثمر) 900 الزيتون - التين (مثمر) 650
برقوق - خوخ - مشمش (غير مثمر) 400 الزيتون - التين (غير مثمر) 450
قشطة - بشملة - كاكى - (مثمر) 750 الجوافة/ التوت (مثمر) 625
قشطة - بشملة - كاكى - (غير مثمر) 300 الجوافة/ التوت (غير مثمر) 300
عنب أرضى (مثمر) 375 عنب على تكاعيب (غير مثمر) 225
عنب أرضى (غير مثمر) 200 الموز (مثمر) 350
عنب على سلك (مثمر) 375 الموز (غير مثمر) 150
عنب على سلك (غير مثمر) 150 التين الشوكى (مثمر) 200
عنب على تكاعيب (مثمر) 470 التين الشوكى (غير مثمر) 150
الأشجار الخشبية الكافور (10 سنوات فأكثر) 600 السنط/ الصفصاف/ السرسوع/ البوانسيانا (أقل من 10 سنوات) 125
الكافور (أقل من 10 سنوات) 250 النيم (10 سنوات فأكثر) 250
الكازوارينا - الفيكس (10 سنوات فأكثر) 325 النيم (أقل من 10 سنوات) 125
الكازوارينا - الفيكس (أقل من 10 سنوات) 175 الأتل (10 سنوات فأكثر) 225
السنط/ الصفصاف/ السرسوع/ البوانسيانا (10 سنوات فأكثر) 375 الأتل (أقل من 10 سنوات) 120
الأشجار اللوف اللوف (مثمر) 175 اللوف (غير مثمر) 50
نباتات عطرية شجرة الشقرا (فيكس نيتدا) أكثر من عشر سنوات 300 فيكس بنجامينا (شتلات عمر السننة) 1100
فيكس بنجامينا أكثر من عشر سنوات 325 فيكس هاواى (شتلات عمر السنة) 1100
باباظ (أكثر من عشر سنوات) 100 نبات البردى 1200
فيكس نيتدا (شتلات عمر السنة) 1100    

نوع الزراعات نوع المحاصيل (القيراط الواحد بالجنيه) نوع المحاصيل (القيراط الواحد بالجنيه)
الزهور ليجاروس 10000 الأشلي 6000
  الليليم والتيوليب 25000 الليمونيوم أصناف أوش يلو - أرغفيوم - فتوري 100000

ملحوظة هامة:
فى جميع الحالات المحاصيل المنزرعة داخل صوب تزيد بنسبة (100%) من القيمة المقدرة.
الزراعات التى ت روى بطرق الرى الحديثة (الرى/ التنقيط) تزيد بنسبة (50%) من القيمة المقدرة لها بالجداول عاليه.

(المادة الثانية)

تشكل لجنة أو أكثر على مستوى كل إدارة من الإدارات العامة التى تقوم بتنفيذ مشروعات الرى والصرف أو أى مشروعات أخرى فى نطاق عمل الوزارة على النحو التالى:

مهندس الإدارة العامة المختصة بتنفيذ المشروع مقررً
ممثل عن شركة المقاولات أو المقاول المتولى عملية تنفيذ المشروع عضوً
مدير الجمعية الزراعية التابع لوزارة الزراعة والمسئول عن منطقة المشروع عضوً
عضو مجلس إدارة الجمعية الزراعية والمرشح من قبل مجلس إدارة الجمعية عضوً
شيخ الناحية الذى تتبعه منطقة المشروع عضوً
ممثل عن الإدارة الزراعية من المهندسين المختصين عضوً

(المادة الثالثة)

تختص اللجان المشار إليها بالمادة الثانية بما يلى:
( أ ) تحديد مساحات الزراعات المختلفة التى تلفت نتيجة تنفيذ مشروعات الرى والصرف أو أى مشروعات أخرى فى نطاق عمل الوزارة.
(ب) تقدير تعويضات تالف الزراعة المستحق صرفها للزارع طبقًا لفئات تعويضات المحاصيل الزراعية والخضراوات ولأشجار الفاكهة التالفة المبينة بالمادة الأولى بهذا القرار.
(جـ) تكلف اللجنة شركة المقاولات أو المقاول وعلى مسئوليته خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإتلاف بتقديم كشوف تعويضات تالف ا لزراعة للجنة يحدد فيها أصحاب الزراعة التالفة والمساحات التى تخص كل منهم ونوع الزراعات التالفة وتاريخ الإتلاف، وللمقاول الاشتراك فى هذا الشأن مع الجمعية الزراعية وشيخ الناحية المختص.
(د) يتم الإعلان عن مناطق تالف الزراعة طبقًا للكشوف المقدمة للجنة مبينًا بها اسم كل حائز والقيمة المستحقة لمدة شهر وذلك بلوحة إعلانات الجمعية الزراعية وبمقر الهندسة ومقر العمودية.
(هـ) لذوى الشأن تقديم الاعتراضات على هذه الكشوف المشار إليها بالفقرة (د) خلال شهر من تاريخ الإعلان عنه وتبحث الاعتراضات خلال الشهر التالى بعد انتهاء شهر من تاريخ الإعلان بمعرفة اللجنة المنصوص عليها بالمادة الثانية.

(المادة الرابعة)

فى حالة عدم تقديم أى اعتراضات أو رفض الاعتراض تصبح كشوف تعويض تالف الزراعة نهائية بعد اعتمادها من اللجنة المختصة وتتولى الإدارة المختصة اتخاذ الإجراءات التى تكفل صرف تعويضات تالف الزراعة لمستحقيها فى مقر الجمعية الزراعية أو مقر العمودية بناءً على هذه الكشوف فى حضور شيخ الناحية والمشرف الزراعى.

(المادة الخامسة)

تطبق فئات التعويضات الواردة بالمادة الأولى بهذا القرار على تعويضات تالف الزراعة لمشروعات الرى والصرف أو أى مشروعات أخرى فى نطاق عمل الوزارة.
تعرض الحالات الأخرى التى لم يرد بشأنها فئة بالمادة الأولى على مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لتحديد الفئة المناسبة للتعويض.

(المادة السادسة)

يتم صرف التعويضات فى مدة أقصاها أربعة أشهر من حدوث إتلاف الزراعة.

(المادة السابعة)

فى حالة تعذر صرف تالف الزراعة لعدم تحديد المستحق قانونًا أو لوجود نزاع بين أصحاب الشأن فى أصل الاستحقاق أو قيمة المستحق لكل منهم يودع مبلغ التعويض بالأمانات بالإدارة المختصة على ذمة إنهاء النزاع بين ذوى الشأن ولحين حسن النزاع وديًا أو قضائيًا.

(المادة الثامنة)

يلتزم صاحب الشأن قبل استلام مبلغ التعويض بتقديم إقرار بمسئوليته الجنائية إذا ثبت مستقبلاً عدم استحقاقه لمبلغ التعويض وبالتزامه برد مبلغ التعويض والفوائد البنكية وذلك من يوم استلامه لمبلغ التعويض عن تالف الزراعة إلى تاريخ رد مبلغ التعويض.

(المادة التاسعة)

يعاد النظر فى هذا القرار كلما اقتضت الضرورة ذلك.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

وزير الموارد المائية والرى
د/ محمد عبد العاطى