الوقائع المصرية - العدد 32 - السنة 191هـ
الخميس 22 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 8 فبراير سنة 2018م

محافظة المنوفية
قرار رقم 1212 لسنة 2017

محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة رقم (228) فى 14/ 12/ 2017 والمرفق به الخريطة التنظيمية لمشروع تقسيم ورثة/ عبد القادر متولى يوسف، عنهم/ حلمى عبد القادر متولى يوسف بناحية شبرابخوم – مركز قويسنا والمعتمدة منا؛
وبناءً على ما ارتأيناه؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد مشروع تقسيم ورثة/ عبد القادر متولى يوسف، عنهم/ حلمى عبد القادر متولى يوسف بناحية شبرابخوم - مركز قويسنا طبقًا لما هو موضح على الخريطة التنظيمية المرافقة لهذا القرار والمعتمدة منا.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

(المادة الثالثة)

على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 17/ 12/ 2017

محافظة المنوفية
دكتور/ هشام عبد الباسط