الجريدة الرسمية - العدد 6 - السنة الحادية والستون
22 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 8 فبراير سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 609 لسنة 2017
بالموافقة على خطاب اتفاق صندوق التحول لدول الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بالتعاون
مع بنك التنمية الإفريقى لتنفيذ مشروع تعزيز قدرات هيئة الرقابة الإدارية
لمكافحة الفساد فى مصر، والموقع بتاريخ 26/ 9/ 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على خطاب اتفاق صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بقيمة 3 ملايين و500 ألف دولار أمريكى بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقى لتنفيذ مشروع تعزيز قدرات هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد فى مصر، والموقع بتاريخ 26/ 9/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الأول سنة 1439هـ
            (الموافق 12 ديسمبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى

ــــــــــ
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 8 ربيع الآخر سنة 1439هـ
(الموافق 26 ديسمبر سنة 2017م).