الجريدة الرسمية - العدد 6 - السنة الحادية والستون
22 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 8 فبراير سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 20 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 742 لسنة 2010 باعتبار مشروع مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بمحافظة الشرقية بالرقم التعريفى (1309880) من أعمال المنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية، بالرقم التعريفى (1309880)، الكائن بحوض شرباش - نمرة (1) - ناحية منيا القمح بمحافظة الشرقية، بمساحة قدرها (1351.55) متر مربع تقريبًا، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقين.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ربيع الآخر سنة 1439هـ
            (الموافق 14 يناير سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى