الجريدة الرسمية - العدد 6 - السنة الحادية والستون
22 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 8 فبراير سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 33 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 2004 باعتبار مشروع محطة الرفع لمياه الصرف الصحى لقرية الصوفية بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة الرفع لمياه الصرف الصحى لقرية الصوفية، على مساحة 15 قيراطًا و3 أسهم، الواقعة بالقطعة رقم (102، 103) بحوض السبخ الكبير نمرة (6) قسم أول فصل أول، بناحية قرية تلراك – مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقين.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة جمادى الأولى سنة 1439هـ
                (الموافق 18 يناير سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى