الجريدة الرسمية – العدد 5 مكرر ( أ ) - السنة الحادية والستون
19 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 5 فبراير سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 139 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى لائحة نظام العاملين بالبنك المصرى لتنمية الصادرات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 1985 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات بجلسته رقم 12 لسنة 2017؛
وبناءً على ما عرضه وزير التجارة والصناعة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بجدول الوظائف والمرتبات الشهرية المرفق بلائحة نظام العاملين بالبنك المصرى لتنمية الصادرات المشار إليها بالجدول المرافق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 جمادى الأولى سنة 1439هـ
            (الموافق 4 فبراير سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل