الجريدة الرسمية – العدد 5 مكرر (ب) - السنة الحادية والستون
21 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 7 فبراير سنة 2018م

قرار مجلس الوزراء
رقم 4 لسنة 2018

مجلس الوزراء,
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة والمعدل بالقانون رقم 229 لسنة 1996؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُمنح التزام إدارة وتشغيل المحطات الآتى بياناتها للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لوزارة الدفاع لمدة خمسين عامًا وهى:
1 - محطات تحصيل رسوم الأوزان الزائدة (بميزان طريق الوحدات البحرية) بدءًا من 6 أكتوبر حتى طريق الفيوم/ الواحات.
2 - محطات الرسوم والموازين لعربات النقل على طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعى وروافده.
3 - محطات تحصيل رسوم النقل والأوزان بميزان صينية ميدان الهوارية طريق برج العرب.
4 - محطات تحصيل رسوم النقل والأوزان الزائدة بميزان سفاجا الثابت طريق سفاجا/ قنا كم (5).
5 - محطات تحصيل رسوم النقل والأوزان الزائدة على طريق الصعيد الزراعى الشرقى (بنى سويف/ التبين).
6 - محطات تحصيل رسوم الأوزان الزائدة على طريق السويس/ الزعفرانة.
7 - محطات تحصيل رسوم الأوزان الزائدة على طريق وادى النطرون/ العلمين.
8 - محطات تحصيل رسوم النقل والأوزان الزائدة على طريق رأس غارب/ الزعفرانة.
9 - محطات تحصيل رسوم النقل والأوزان الزائدة على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوى.
10 - محطات تحصيل رسوم الأوزان الزائدة على طريق أسيوط الغربى الحصراوى.
وذلك وفقًا لأحكام قانون الطرق العامة المشار إليه، والمذكرة الإيضاحية المرفقة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 جمادى الأولى سنة 1439هـ
            (الموافق 7 فبراير سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل