الجريدة الرسمية – العدد 5 مكرر (ب) - السنة الحادية والستون
21 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 7 فبراير سنة 2018م

قرار مجلس الوزراء
رقم 199 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف إلى كليات البنود سابعًا (جامعة الزقازيق)، ثانى عشر (جامعة جنوب الوادى)، ثالث عشر (جامعة بنها)، واحد وعشرون جامعة دمياط الواردة بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكليات الموضحة فيما بعد:
سابعًا – جامعة الزقازيق:
24 - كلية العلوم الطبية التطبيقية.
ثانى عشر – جامعة جنوب الوادى:
22 - كلية الطب بمحافظة الأقصر.
فرع الغردقة:
1 - كلية اللغات والترجمة.
2 - كلية السياحة والفنادق.
3 - كلية الهندسة والطاقة.
4 - كلية علوم البحار والمصايد.
ثالث عشر – جامعة بنها:
16 - كلية التربية الرياضية (بنات).
واحد وعشرون – جامعة دمياط:
11 - كلية الحقوق.

(المادة الثانية)

يُعدل مسمى (معهد الدراسات العليا للطفولة) المضاف ضمن كليات البند (ثالثًا) جامعة عين شمس والوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ليصبح مسماه (21 – كلية الدراسات العليا للطفولة).

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 جمادى الأولى سنة 1439هـ
            (الموافق 7 فبراير سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل