الوقائع المصرية - العدد 36 - السنة 191هـ
الثلاثاء 27 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 13 فبراير سنة 2018م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 13 لسنة 2018
بشأن إعادة تشكيل لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية
الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على المادة رقم (17) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها؛
وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 53 لسنة 2008 بشأن إعادة تشكيل لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973؛
وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 18 لسنة 2014 بشأن إعادة تشكيل لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973؛
وبناءً على ما عرضه مدير جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُشكل لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها بالمادة (17) من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه من السادة:

عبد الناصر محمد خليل – رئيس القطاع القانونى ومحامٍ بالنقض رئيسًا
محمد حسين محمود – مدير إدارة التحقيقات بالجهاز عضوًا
محمد كامل سلمان – محامى بالقطاع القانونى – محامى استئناف عضوًا
سعيد مصطفى عبد الحميد – محامى بالقطاع القانونى – محامى استئناف عضوًا
حسين محمد حسين إبراهيم – محامى بالقطاع القانونى – محامى استئناف عضوًا

(المادة الثانية)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، ويُلغى كل نصٍ يخالف أحكامه.
صدر بوزارة الدفاع فى 30 من شهر ربيع الآخر سنة 1439هـ (الموافق 17/ 1/ 2018م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى