الجريدة الرسمية – العدد 4 مكرر (ج) - السنة الحادية والستون
14 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 31 يناير سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 129 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام ا لإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1996 بإنشاء مراكز متخصصة للرعاية الطبية والعلاجية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الصحة والسكان؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تنقل تبعية المستشفيات المبينة فيما بعد إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان:
1 - مستشفى الشيخ زايد آل نهيان التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة.
2 - مستشفى 15 مايو التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة.
3 - مستشفى قليوب المركزى التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية.
4 - مستشفى أسوان العام التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان.
5 - مستشفى بنى سويف العام التابعة لمديرية الشئون الصحية ببنى سويف.

المادة الثانية)

يُنقل العاملون بالمستشفيات المذكورة بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 جمادى الأولى سنة 1439هـ
            (الموافق 31 يناير سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل