الجريدة الرسمية – العدد 4 مكرر (ج) - السنة الحادية والستون
14 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 31 يناير سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 126 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إضفاء صفة النفع العام على المؤسسة والجمعيات التالية:
مؤسسة هبة النيل للتنمية – البعيرات – البر الغربى – المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر تحت رقم 20 لسنة 2016
جمعية الخدمات الإسلامية بالبندارية – تلا – المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية تحت رقم 956 لسنة 2000
جمعية الشمائل المحمدية للتنمية والمحافظة على القرآن الكريم – ببلغيا – المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعى ببنى سويف تحت رقم 1641 لسنة 2012
جمعية الهدى النبوى الخيرية – كفر البطيخ - المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعى بدمياط تحت رقم 658 لسنة 2012

(المادة الثانية)

تتمتع المؤسسة والجمعيات المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى:
1 - عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2 - عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.
3 - إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتتحمل المؤسسة والجمعيات المشار إليها نفقات النشر، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 جمادى الأولى سنة 1439هـ
            (الموافق 31 يناير سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل