الجريدة الرسمية – العدد 6 تابع ( أ ) - السنة الحادية والستون
22 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 8 فبراير سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 210 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2008 بإنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الحكومة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2778 لسنة 2016 بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تطوير المناطق العشوائية؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضم السيد الدكتور مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار – نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للتخطيط العمرانى والتطوير الحضرى والعشوائيات لعضوية مجلس إدارة صندوق تطوير المناطق العشوائية المعاد تشكيله بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2778 لسنة 2016 المشار إليه، بدلاً من السيد الدكتور/ أحمد عادل درويش.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الأولى سنة 1439هـ
            (الموافق 8 فبراير سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل