الجريدة الرسمية – العدد 6 تابع ( أ ) - السنة الحادية والستون
22 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 8 فبراير سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 208 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الحكومة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 معدلاً بالقرار رقم 2158 لسنة 2017 بشأن تحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يكون الاستثناء من حكمى الاستبدال والشراء المركزى الواردين بالمادتين الثالثة والخامسة من القرار رقم 122 لسنة 2015 المشار إليه بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على المبررات الملحة والضرورية التى تعرضها الوزارات والجهات التابعة لها، والمحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الأولى سنة 1439هـ
            (الموافق 8 فبراير سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل