الوقائع المصرية - العدد 37 - السنة 191هـ
الأربعاء 28 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2018م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 15 لسنة 2018
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة الأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 2002 بإنشاء جامعة خاصة باسم (الجامعة الألمانية بالقاهرة)؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2017 بإضافة كلية الحقوق والدراسات القانونية إلى الفقرة (أولاً) من المادة (3) من القرار رقم 27 لسنة 2002؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى كتاب أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بالموافقة على بدء الدراسة اعتبارًا من العام الجامعى 2016/ 2017؛
وبناءً على ما تقادمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(    ) كلية الحقوق والدارسات القانونية بالجامعة الألمانية:
الدرجة العلمية الممنوحة درجة البكالوريوس فى الحقوق والدراسات القانونية.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 1 من جمادى الأولى سنة 1439هـ (الموافق 18/ 1/ 2018م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى