الوقائع المصرية - العدد 37 - السنة 191هـ
الأربعاء 28 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2018م

وزارة الموارد المائية والرى
قرار وزارى رقم 2 لسنة 2018
بتاريخ 2/ 1/ 2018

وزير الموارد المائية والرى
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 92 لسنة 2012 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/ 1/ 2013؛
وعلى القرارات الصادرة عن الاجتماع الخاص بالدفاع المدنى المنعقد برئاسة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 20/ 10/ 2015؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1016 لسنة 2016؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ وزير السياحة رقم (1452) بتاريخ 25/ 5/ 2017 بشأن طلب الموافقة على منح الفنادق العائمة مهلة لحين الانتهاء من أعمال التطوير والتجديد بمرسى الوزارة بالأقصر واستكمال منظومة التطوير فى مرسى الوزارة (الأقصر/ إسنا)؛
وعلى قرار اللجنة العليا لتراخيص النيل المنعقدة بجلسة 31/ 7/ 2017 والمعتمد بتاريخ 3/ 8/ 2017؛
وعلى القرار الوزارى رقم 306 لسنة 2017؛
وعلى كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء رقم (5 – 27195) بتاريخ 30/ 12/ 2017 بشأن ما انتهت إليه جلسة مجلس الوزراء رقم (102) المنعقدة بتاريخ 28/ 12/ 2017 من الموافقة على مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة حاليًا فى بحيرة ناصر لعدد (4) فنادق عائمة لمدة عام اعتبارًا من 1/ 1/ 2018، مع مراعاة جميع الضوابط والالتزام بالإجراءات الواردة بالقوانين واللوائح المطبقة فى مجال الحماية المدنية وسلامة الوحدات العائدة وسلامة الملاحة النهرية وأمان التشغيل؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:
(المادة الأولى)

تُعدل المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 306 لسنة 2017 لتصبح كالآتى:
تُمنح الفنادق العاملة بنهر النيل مهلة تبدأ من 27/ 5/ 2017 وهو تاريخ نهاية المهلة الممنوحة بالقرار الوزارى رقم 1016 لسنة 2016 المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث وتنتهى فى 31/ 12/ 2018 لحين الانتهاء من أعمال التطوير المطلوبة لمرسى الوزارة (الأقصر – إسنا) مع استمرار أجهزة وزارة الصحة المختصة فى أخذ عينات الصرف الصحى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لنشره.

وزير الموارد المائية والرى
د/ محمد عبد العاطى