الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الحادية والستون
29 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 15 فبراير سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 43 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع مسار ربط طريق مدينة دمياط الجديدة بالطريق الدولى الساحلى بمدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط.

(المادة الثانية)

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، والبالغ مساحتها (16) فدانًا (بطول 725 مترًا طوليًا)، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقين.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الأولى سنة 1439هـ
            (الموافق 27 يناير سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى