الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الحادية والستون
29 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 15 فبراير سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 51 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية حاجر الدهسة البحرى – مركز فرشوط – محافظة قنا، بمساحة 0.4 فدان (تعادل 1710م2) وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامها فى إقامة محطة لتخفيض ضغط الغاز الطبيعى، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 جمادى الأولى سنة 1439هـ
            (الموافق 1 فبراير سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى