الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الحادية والستون
29 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 15 فبراير سنة 2018م

قرار مجلس الوزراء
رقم 3 لسنة 2018

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ نور الدين محمد محمد صلاح الدين صالح أحمد – من مواليد إسرائيل بتاريخ 8/ 6/ 1994، وذلك لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية بدون إذن سابق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 جمادى الأولى سنة 1439هـ
            (الموافق 5 فبراير سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل