الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الحادية
والستون
29 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 15 فبراير سنة 2018م
قرار مجلس الوزراء
رقم 3 لسنة 2018
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
(المادة الأولى)
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ نور الدين محمد محمد صلاح الدين صالح أحمد – من مواليد إسرائيل بتاريخ 8/ 6/ 1994، وذلك لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية بدون إذن سابق.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 جمادى الأولى سنة 1439هـ
(الموافق 5 فبراير سنة 2018م).
رئيس مجلس الوزراء مهندس/ شريف إسماعيل |