الوقائع المصرية - العدد 40 - السنة 191هـ
الأحد 2 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 18 فبراير سنة 2018م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 141 لسنة 2018
صادر بتاريخ 5/ 2/ 2018

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار وزير السياحة والطيران المدنى رقم 224 لسنة 1981 بشأن إنهاء حالة الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الإدارى رقم (687) بتاريخ 10/ 10/ 2017 الصادر بالغلق الإدارى للمقر الكائن داخل فندق كونكورد السلام – المحل الكائن بجوار مركز خدمة رجال الأعمال – 69 شارع عبد الحميد بدوى – هليوبوليس – مصر الجديدة – النزهة – محافظة القاهرة، تحت اسم شركة فلاى سبوت إيجيبت Flight Spot لثبوت مزاولته النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إنهاء حالة الغلق الإدارى للمقر الكائن داخل فندق كونكورد السلام – المحل الكائن بجوار مركز خدمة رجال الأعمال – 69 شارع عبد الحميد بدوى – هليوبوليس – مصر الجديدة – النزهة – محافظة القاهرة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار عن المقر سالف الذكر.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان