الوقائع المصرية - العدد 41 - السنة 191هـ
الاثنين 3 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 19 فبراير سنة 2018م

محافظة الجيزة
قرار رقم 690 لسنة 2018

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظة رقم 2562 لسنة 1990 بشأن تنظيم تأجير الدواب بالمناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة؛
وعلى قرار المحافظة رقم 11953 لسنة 2016 بشأن تعديل قرار المحافظة رقم 2562 لسنة 1990؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة بشأن طلب تعديل قرار المحافظة رقم 11953 لسنة 2016؛

قـرر:

يُعدل قرار المحافظة رقم 11953 لسنة 2016 ليصبح على النحو التالى:
مادة 1 - يُحظر تأجير دواب الركوب والكارتات المرخص بتسييرها من الوحدة المحلية المختصة بالمناطق الأثرية والسياحية الواقعة فى دائرة المحافظة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المحافظة (الإدارة العامة للسياحة).
مادة 2 - تُشكل لجنة على النحو التالى:

1 - السيد اللواء سكرتير عام المحافظة رئيسًا
2 - السيد مدير عام الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة عضوًا
3 - السيد العميد مدير إدارة شرطة السياحة والآثار بالجيزة عضوًا
4 - السيد مأمور قسم شرطة الهرم عضوًا
5 - السيد مأمور مركز شرطة البدرشين عضوًا
6 - السيد رئيس قسم مباحث إدارة شرطة السياحة والآثار بالهرم عضوًا
7 - السيد مدير منطقة آثار الهرم عضوًا
8 - السيد مدير منطقة آثار سقارة عضوًا
9 - السيد مدير مركز بيطرى الهرم عضوًا
10 - السيد ممثل للإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة عضوًا

وللجنة أن تستعين بمن تراه للقيام بهامها.
وتختص اللجنة ببحث الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص بتأجير دواب الركوب والكارتات فى المنطقة الأثرية والسياحية بالمحافظة والبت فيها طبقًا للشروط الواردة بالمادة (3) من هذا القرار وتحديد الحد الأقصى لما يصدر من تراخيص لكل منطقة من المناطق السياحية والأثرية وإحالة الطلبات إلى محافظة الجيزة (الإدارة العامة للسياحة) لإصدار التراخيص.
مادة 3 - يشترط فى طالب الترخيص ما يلى:
1 - أن يكون من أبناء محافظة الجيزة أو المقيمين بها أو ممن يعملون بهذا المجال.
2 - ألا يقل السن عن 18 سنة.
3 - الإلمام بالقراءة والكتابة.
4 - أن يجتاز كشف اللياقة الطبية.
5 - موافقة جهات الأمن المختصة عليه من الناحية الجنائية والسياحية.
6 - خلو صحيفة حالته الجنائية من أى أحكام جنائية.
مادة 4 - استمرار سريان العمل بالتراخيص المستديمة السابق إصدارها من الإدارة العامة للسياحة قبل العمل بأحكام هذا القرار.
مادة 5 - استمرار سريان العمل بالتراخيص التى تجدد سنويًا السابق إصدارها من الإدارة العامة للسياحة قبل العمل بأحكام هذا القرار بشرط أن يلزم المرخص لهم بتوقيع الكشف الطبى عليهم والكشف البيطرى على الدابة وسداد الرسوم المقررة لذلك وتسرى لمدة عام واحد وتجدد خلال 30 يومًا من تاريخ انتهائها وفى حالة عدم التجديد خلال الـ 30 يومًا التالية يحصل مبلغ لا يقل عن مائة جنيه ولا يزيد عن مائتى جنيه لصالح المحافظة (حساب تحسين المناطق الأثرية والسياحية) بمعرفة الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة.
مادة 6 - لا يجوز التنازل عن الترخيص الممنوح لصاحب الدابة إلا لدرجة القرابة الأولى وطبقًا لما تراه اللجنة المشار إليها فى المادة الثانية مع مراعاة إحضار شهادة إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها كشرط أساسى لاستخراج رخصة لأول مرة على أن تجمع الحالات وتبحثها اللجنة مجتمعة للمتقدمين الجدد.
مادة 7 - لا يجوز الترخيص للعمل فى هذه المهنة إلا بعد توقيع الكشف البيطرى على الدابة الخاصة به والتأكد من صلاحيتها وترقيمها بمعرفة المركز البيطرى بالهرم.
مادة 8 - يسدد طالب الترخيص أو التجديد لصالح المحافظة (حساب تحسين المناطق الأثرية والسياحية) مبلغ خمسة عشر جنيهًا، ويسدد الرسوم المقررة للجهات المعنية الخاص بالكشف الطبى عليه والكشف البيطرى على الدابة.
مادة 9 - يزاول المرخص له العمل بالمنطقة الأثرية والسياحية الواقعة فى نطاق المحافظة فى الأماكن المحددة لذلك طبقًا لمواعيد فتح وغلق تلك المنطقة والتى تحددها وزارة الآثار، ولا يجوز العمل قبل أو بعد ذلك إلا بتصريح كتابى من شرطة السياحة والآثار ووزارة الآثار.
مادة 10 - يتم تحديد مواقف انتظار الدواب وعربات الركوب بمعرفة مديرية الأمن وفقًا لما تراه من اعتبارات انتظام العمل وبعد أن تعتمده اللجنة المنصوص عليها فى القرار.
مادة 11 - يجب على المرخص له اتباع ما يلى:
حمل الترخيص وتقديمه كلما طلب منه ذلك.
وضع الرخصة الخاصة به على الصدر وكذلك العلامة المميزة للدابة فى مكان ظاهر.
القيام بالعمل فى الأوقات والأماكن وبالطريقة المحددة طبقًا للقرار وما يصدر فى هذا الشأن من قرارات من شرطة السياحة والآثار وبعد الاعتماد من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية فى هذا القرار.
الالتزام بالمواعيد المحددة لتجديد التراخيص السنوية.
مادة 12 - يسحب الترخيص لمدة 30 يومًا مع تحصيل مبلغ لا يقل عن مائتى جنيه، ولا يزيد على ثلاثمائة جنيه لصالح المحافظة (حساب تحسين المناطق الأثرية والسياحية) إذا ارتكب المرخص له إحدى المخالفات التالية:
عدم الالتزام بالمهنة ونوع الدابة الصادر بها الترخيص.
قيادة الدواب أو الكارتة بطريقة ينجم عنها الخطر.
الوقوف بالدابة والكارتة خارج الأماكن المحددة لذلك أو التجول بالمناطق المحيطة بالأماكن الأثرية والسياحية بحثًا عن الركاب.
الإلحاح على الرواد لحثهم على التصوير أو ركوب الكارتة أو الدابة.
استعمال دابة أو كارتة غير مرخص لها.
مطالبة الركاب بأى مبلغ بأى وسيلة كانت تزيد عن التعريفة المقررة التى يصدر بها قرار من المحافظة أو ارتكاب فعل يضايقهم أو يعتبر تهديدًا لهم.
إعاقة المرور بالمنطقة خلال استخدامه الدواب والكارتات.
عدم إطاعة الأوامر الإدارية الصادرة من الجهات المختصة بشئون السياحة والأمن والآثار.
مزاولة العمل المرخص به فى غير الأماكن والأوقات المحددة من الجهات المعنية بذلك بدون تصريح.
عدم وضع الرخصة الخاصة به على الصدر وكذلك العلامة المميزة للدابة فى مكان ظاهر.
إذا زاول نشاطًا آخر غير المصرح له به داخل المنطقة.
إذا قام بوضع سماعات أو خلافه من وسائل الإزعاج بالكارتة الخاصة به داخل وخارج المنطقة الأثرية.
إذا قام بالكتابة أو وضع أى ملصقات على الكارتة خلاف العلامة المميزة الصادرة مع الترخيص.
المخالفات الأخرى التى تقوم بتحريرها إدارة شرطة السياحة والآثار وإدارة تأمين المناطق السياحية والأثرية لهم.
إذا تعدى المرخص له على أى أحد من الجهات الرقابية بالقول أو بالفعل.
إذا ارتكب المرخص له أى من المخالفات المتعلقة بالإضرار بالأماكن الأثرية أو سوء التعامل مع الآثار والطرقات وجميع الخدمات الموجودة بها وكذلك الحدائق العامة والمتنزهات والميادين العامة المحيطة بالمنطقة الأثرية.
مادة 13 - يُسحب الترخيص لمدة 60 يومًا مع تحصيل مبلغ لا يقل عن أربعمائة جنيه ولا يزيد عن ستمائة جنيه لصالح المحافظة (حساب تحسين المناطق السياحية والأثرية) فى حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانية فى نفس العام وبالنسبة للمخالفات الواردة بالمادة السابقة.
مادة 14 - يُلغى الترخيص والعلامات المميزة للدواب للمرخص له فى الحالات التالية:
إذا تنازل المرخص له عن الترخيص للغير دون الرجوع للجنة المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القرار.
إذا حُكم على المرخص له فى إحدى الجرائم بعقوبة جنائية.
إذا لم يجدد الترخيص بعد 60 يومًا من تاريخ انتهائه.
فى حالة ارتكاب المرخص له أى عمل منافٍ للآداب العامة.
إذا ارتكب المرخص له أى مخالفة من المخالفات الواردة بالمادة (12) أكثر من ثلاث مرات خلال نفس العام.
مادة 15 - تقوم المحافظة متمثلة فى الإدارة العامة للسياحة بحصر التراخيص القديمة والتى سيتم تعديلها وإخطار اللجنة المشكلة طبقًا للمادة الثانية من هذا القرار.
مادة 16 - تقوم شرطة السياحة بتنظيم عمل المرخص لهم والرقابة والتفتيش وتحرير المحاضر والغرامات للمخالفين منهم للضوابط المنظمة والتى وردت بالقار وإرسالها للمحافظة (الإدارة العامة للسياحة) جهة إصدار التراخيص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
مادة 17 - تقوم الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة بالمرور والتفتيش والرقابة على المرخص لهم بصفة دورية داخل كافة المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة والمناطق المحيطة بها والطرق المؤدية إليها والتأكد من التزامهم بالمواد والضوابط المنظمة لهم والتى وردت بهذا القرار وتطبيق العقوبة على المخالفين منهم.
مادة 18 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ النشر.
تحريرًا فى 28/ 1/ 2018

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى