الوقائع المصرية - العدد 41 - السنة 191هـ
الاثنين 3 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 19 فبراير سنة 2018م

محافظة الجيزة
قرار رقم 715 لسنة 2018

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظة رقم 724 لسنة 2017 بإعادة تشكيل لجان التظلمات من القرارات التى تصدرها لجان المنشآت الآيلة للسقوط طبقًا للمادة (92) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بالنسبة للمستشارين؛
وعلى كتاب محكمة 6 أكتوبر الابتدائية رقم (1284) المؤرخ فى 19/ 12/ 2017 والمرفق به قرار وزير العدل رقم 9898 لسنة 2017 بأسماء السادة المستشارين رؤساء اللجان المشار إليها؛

قـرر:

مادة 1 - يُعاد تشكيل لجان التظلمات من القرارات التى تصدرها لجان المنشآت الآيلة للسقوط طبقًا لنص المادة (92) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على مستوى المحافظة بالنسبة للسادة المستشارين، وذلك على النحو التالى:
أولاً – اللجان الخاصة بالأحياء:
اللجنة الأولى بمقر حى جنوب الجيزة:

1 - السيد/ معتز محمد مصطفى الملط - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد/ أحمد محمد فهمى عبد الموجود – الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا
اللجنة الثانية بمقر حى العمرانية:  
1 - السيد/ أحمد أحمد متولى محمد حبيب – الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد/ عمرو أمين شاكر بهلول – الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا
اللجنة الثالثة بمقر حى الهرم:  
1 - السيد/ علاء تمام سليم سليم – الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد/ شريف حسام محمد دبوس – الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا
اللجنة الرابعة بمقر حى بولاق الدكرور:  
1 - السيد/ محمد عبد الله عبد اللطيف سليم – الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد/ أسامة أحمد محمد ربيع – الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا
ثانيًا – اللجان الخاصة بالمراكز والمدن:  
اللجنة الأولى بمقر مركز ومدينة العياط:  
1 - السيد/ سامح زين العابدين عبده محمد – الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد/ باسل أكرم حسين حسن الشافعى – الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا
اللجنة الثانية بمقر مركز ومدينة البدرشين ومدينة الحوامدية:  
1 - السيد/ مصطفى عبد الفتاح سيد سعد سرور – الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد/ محمد عمر صوفى عثمان – الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا
اللجنة الثالثة بمقر مركز ومدينة أبو النمرس:  
1 - السيد/ على سيد عبد الحافظ سيد خلاف – الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد/ محمد على محمد أحمد عبد الله – الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا
اللجنة الرابعة بمقر مركز ومدينة الواحات البحرية:  
1 - السيد/ يوسف يوسف محمد يوسف عساف – الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد/ أحمد مصطفى حسين أحمد – الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا
اللجنة الخامسة بمقر المنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر:  
1 - السيد/ وليد محمود حامد عبد المجيد – الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد/ معتز محمد مصطفى الملط – الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا
اللجنة السادسة بمقر المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر:  
1 - السيد/ عبد الحميد محمد صلاح الدين محمد شلبى – الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد/ أسامة أحمد محمد ربيع – الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا
اللجنة السابعة بمقر مركز ودينة الصف وأطفيح:  
1 - السيد/ أحمد محمد أحمد عوض – الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد/ محمد جمعة نجدى محمد – الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا

تختص هذه اللجان بنظر التظلمات المقدمة إليها من ذوى الشأن أو اتحادات الشاغلين من القرارات التى تصدرها لجان المنشآت الآيلة للسقوط، و ذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات.
ويقدم التظلم بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ويشترط لصحة انعقاد هذه اللجان حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم اثنان من المهندسين وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
تفصل هذه اللجان فى التظلمات المقدمة إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها ولها أن تطلب من مقدم التظلم استيفاء المستندات أو الدراسات التى تراها لازمة لاتخاذ قرارها.
يكون قرار هذه اللجان نهائيًا ويعلن إلى الجهة الإدارية المختصة، كما يتم إعلانه إلى ذوى الشأن واتحاد الشاغلين بخطاب مصحوب بعلم الوصول أو بالطريق الإدارى.
مادة 2 - يُصرف حافز إثابة للجان المشار إليها من حصيلة الرسوم الواردة بالمادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 28/ 1/ 2018

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى