الوقائع المصرية - العدد 43 - السنة 191هـ
الأربعاء 5 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 21 فبراير سنة 2018م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 4 لسنة 2018

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بقرار وزير الدولة للشباب رقم 90 لسنة 2013؛
وعلى كتاب مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء الموافقة على إطلاق اسم مركز شباب شهداء الروضة على مركز شباب الروضة؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بشأن إطلاق اسم مركز شباب شهداء الروضة على مركز شباب الروضة بمحافظة شمال سيناء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الموافقة على إطلاق اسم مركز شباب شهداء الروضة على مركز شباب الروضة – إدارة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

(المادة الثانية)

قيام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء بتوجيه المركز بوضع لافتة على المركز باسم شهداء الروضة مع الاحتفاظ بكافة شئون المركز المالية والإدارية ودون تغيير الأختام.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الشباب والرياضة
مهندس/ خالد عبد العزيز