الجريدة الرسمية - العدد 8 - السنة الحادية والستون
6 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 22 فبراير سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 68 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 313 لسنة 2017 باعتبار مشروع إنشاء طريق ميناء أبو قير البحرى/ الدولى الساحلى امتداد طريق 45 من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 550 لسنة 2017؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُستبدل عبارة "نطاق محافظتى الإسكندرية والبحيرة" بعبارة "نطاق محافظة البحيرة" الواردة بالمادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 313 لسنة 2017 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 جمادى الأولى سنة 1439هـ
        (الموافق 13 فبراير سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى