الوقائع المصرية - العدد 44 - السنة 191هـ
الخميس 6 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 22 فبراير سنة 2018م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 255 لسنة 2018
بتاريخ 20/ 1/ 2018

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (2169) بتاريخ 2/ 12/ 2003 بضوابط إنشاء المعاهد الخاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (309) بتاريخ 4/ 3/ 2004 بإصدار بعض ضوابط الإنشاء للمعاهد الخاصة؛
وعلى موافقة لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية من حيث المبدأ على الخطة الدراسية؛
وعلى محضر لجنة فحص طلبات إنشاء المعاهد العالية الخاصة بجلستها المنعقدة بتاريخ 12/ 8/ 2017 والمعتمد من أ. د. الوزير فى 13/ 8/ 2017؛
وعلى القرار الوزارى رقم (2830) بتاريخ 15/ 8/ 2017 بإنشاء المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج والتابع لجمعية المستقبل للتنمية الاجتماعية والعلمية بسوهاج؛
وعلى المذكرة الواردة من الإدارة المركزية للتعليم الخاص (إدارة التراخيص والمتابعة)؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصى المادتين (2، 3) من القرار الوزارى رقم (3830) بتاريخ 15/ 8/ 2017 بإنشاء المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج والتابع لجمعية المستقبل للتنمية الاجتماعية والعلمية بسوهاج بالنص التالى:
مادة 2 - يتكون المعهد من الأقسام العلمية الآتية:
1 - قسم العلوم الأساسية.
2 - قسم الهندسة المدنية.
3 - قسم الهندسة المعمارية.
4 - قسم الهندسة الكهربية (الإلكترونيات والاتصالات – الحاسبات والنظم).
مادة 3 - يمنح المعهد درجة البكالوريوس فى التخصصات الآتية:
1 - الهندسة المدنية.
2 - الهندسة المعمارية.
3 - الهندسة الكهربية (الإلكترونيات والاتصالات – الحاسبات والنظم).
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د. خالد عبد الغفار