الوقائع المصرية - العدد 44 - السنة 191هـ
الخميس 6 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 22 فبراير سنة 2018م

محافظة الغربية
قرار رقم 755 لسنة 2017
بتاريخ 24/ 9/ 2017

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب إدارة الاتصال (قسم التعاونيات) المؤرخ فى 17/ 8/ 2017 بشأن طلب استصدار قرار بحل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية بقرية طنبارة – مركز المحلة الكبرى والمشهرة برقم (207) بتاريخ 9/ 9/ 1980 وذلك لاستحالة تشكيل مجلس إدارة للجمعية ولعدم اهتمام المساهمين بالجمعية وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى بكتابه رقم (239) بتاريخ 18/ 7/ 2017؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 5/ 8/ 2017؛

قرر:

مادة 1 - الموافقة على حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية بقرية طنبارة – مركز المحلة الكبرى المشهرة برقم (207) بتاريخ 9/ 9/ 1980، وذلك لاستحالة تشكيل مجلس إدارة للجمعية، ولعدم اهتمام المساهمين بالجمعية بناءً على موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى بالكتاب رقم (239) بتاريخ 18/ 7/ 2017
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
لواء/ أحمد ضيف صقر