الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر ( أ ) - السنة الستون
16 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 8 أغسطس سنة 2017م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثلاثين من يوليو سنة 2017م، الموافق السابع من ذى القعدة سنة 1438هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 220 لسنة 21 قضائية "دستورية".

المقامة من

1 - فايزة صادق عبد الرحمن.
2 - سوزان يوسف الطحاوى.
3 - شهيرة شكرى يوسف الطحاوى.

ضـد

1 - رئيس الجمهورية.
2 - رئيس مجلس الوزراء.
3 - وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى.
4 - وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات.
5 - صلاح يوسف الطحاوى.


الإجراءات

بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1999، أودعت المدعيات صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (18) من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بإثبات ترك المدعيات للخصومة.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعيات كن قد أقمن الدعوى رقم 1676 لسنة 98 مدنى حكومة، أمام محكمة الجيزة الابتدائية، ضد المدعى عليهما الثالث والرابع وآخرين، بطلب الحكم بوقف إجراءات المزاد العلنى المحدد له الساعة الحادية عشرة صباح يوم 21/ 4/ 1998 والأيام التالية بالنادى المصرى القاهرى وكافة الإجراءات التى اتخذت أو تتخذ فى شأن الأرض المعلن عنها بسنورس محافظة الفيوم أمام المحكمة والبالغ مساحتها 102 متر مربع، والقضاء بأحقية المدعية الثانية للشقة رقم 12 بالعقار رقم 1/ أ شارع عصام الدالى، المؤجرة لها بموجب قد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1971، وإلزامهم بتسليمها الشقة خالية من أى شواغل أو أشخاص بموجب محضر الجرد، وأحقية المدعية الأولى لقطعة الأرض موضوع العقد المؤرخ 27/ 11/ 1982 والبالغ مساحتها 14 سهمًا، بما يعادل 102 متر بناحية سنورس محافظة الفيوم موضوع الدعوى رقم 13950 لسنة 1987 مدنى كلى جنوب القاهرة، مع إلزامهم بتسليمها خالية ممن يشغلها سواء أشخاص أو أشياء، ومحو وشطب أى قيود أو تسجيلات اتخذت أو تتخذ على تلك الأرض، وأحقية المدعية الثالثة بصفتها وارثة للمرحوم شكرى يوسف الطحاوى للأطيان الزراعية البالغ مساحتها (8) أفدنة و(10) قراريط و(21) سهمًا الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وبالعقد المشهر رقم 500 لسنة 1983 شهر عقارى الفيوم، وتسليمها تلك القطعة خالية مما يشغلها من أشخاص أو أشياء، وشطب ومحو أى قيود أو تسجيلات وردت عليها، وذلك كله على سند من أن المدعى العام الاشتراكى كان قد اتخذ الإجراءات التحفظية على أموال المدعى عليه الخامس، وذلك بموجب القرار رقم 44 لسنة 1984، وقد استطالت تلك الإجراءات إلى الأعيان سالفة البيان، نظرًا لصلة القربى التى تربطهم بالخاضع المذكور، لكونه زوجًا للمدعية الأولى وشقيقًا للمدعية الثانية وعمًّا للمدعية الثالثة، ورغم أن المدعية الثانية هى المستأجرة للشقة الكائنة بالدور الأول بالعقار رقم (1/ أ) شارع عصام الدالى – قسم الدقى، وذلك بموجب العقد المؤرخ 1/ 1/ 1971، والثابت التاريخ فى 25/ 7/ 1982، من السيد/ فوزى ميخائيل حنا، وقامت بتسلم الشقة المذكورة وأعدتها لاستخدامها فيما أعدت من أجله، واستمر وضع يدها عليها حتى تم الاستيلاء عليها باعتبارها من الأعيان الخاصة بالمدعى عليه الخامس، رغم استقلالها بها دون غيرها، كما أن المدعية الأولى هى المالكة لقطعة الأرض الكائنة بناحية سنورس محافظة الفيوم، والبالغ مساحتها 14 سهمًا بما يعادل 102 متر مربع، بالشراء من السيد/ محسن مصطفى أبو زيد طنطاوى، بموجب العقد العرفى المؤرخ 27/ 11/ 1982، محل الدعوى رقم 13950 لسنة 1987 مدنى كلى جنوب القاهرة، التى قضى فيها بانتداب مكتب خبراء وزارة العدل، الذى قدم تقريرًا انتهى إلى عدم وجود خلاف بين أطراف الدعوى على أرض النزاع، وأنها آلت إلى البائع بالميراث عن والده بموجب شروط القسمة المؤرخة 23/ 5/ 1989 المحررة بين ورثة المرحوم أبو زيد طنطاوى، الذى آلت إليه ملكيتها ميراثًا عن والده صاحب التكليف، كما أقر المدعى عليه الرابع ورئيس جهاز تصفية الحراسات بصحة التصرف الصادر لها بموجب عقد البيع سالف الذكر، فضلاً عن أن الأطيان الزراعية البالغ مساحتها (8) أفدنة و(10) قراريط و(21) سهمًا، الكائنة بناحية فانوس مركز طامية محافظة الفيوم، مكلفة باسم أحمد عبد السميع، وقام مورث المدعية الثالثة بشرائها بموجب عقد البيع المسجل رقم 500 لسنة 1983 شهر عقارى الفيوم، هذا وقد قضت محكمة القيم بتاريخ 9/ 6/ 1984 بفرض الحراسة على أموال المدعى عليه الخامس، الذى طعن على هذا الحكم أمام محكمة القيم العليا ثم تنازل عن طعنه، وقضت المحكمة بإثبات تنازله، وبجلسة 3/ 3/ 1990 قضت محكمة القيم فى الدعوى قم 13 لسنة 14ق حراسات بمصادرة أموال المذكور المفروضة عليها الحراسة لصالح الشعب، وقد طعن المدعى عليه الخامس والمدعيتان الأولى والثانية ومورث المدعية الثالثة على هذا الحكم، كما أقامت المدعية الثانية ومورث المدعية الثالثة الدعويين رقمى 35، 37 لسنة 9ق قيم مدنى أمام محكمة القيم، طعنًا على قرار المدعى العام الاشتراكى رقم 44 لسنة 1984 فيما تضمنه من إدراج الأعيان المملوكة لهم ضمن المركز المالى للخاضع، وبجلسة 2/ 6/ 1990 قضت المحكمة بعدم الاعتداد بقرار المدعى العام الاشتراكى المشار إليه بالنسبة للأعيان المبينة بصحيفة الدعويين، عدا المحل التجارى الكائن بالعقار رقم 85 شارع الجيزة قسم الدقى، وبطلان كافة إجراءات التحفظ التى اتخذت بشأن تلك الأعيان، وبأحقية المدعية الثانية للأعيان المبينة بصحيفة دعواها عدا المحل التجارى سالف الذكر، وأحقية مورث المدعية الثالثة للأعيان المبينة بصحيفة الدعوى، وإلزام المدعى العام الاشتراكى بتسليمها لهم، وقد طعن المدعى العام الاشتراكى على هذا الحكم أمام محكمة القيم العليا بالطعنين رقمى 42، 70 لسنة 10ق عليا مدنى، وطعنت المدعية الثانية على هذا الحكم بالطعن رقم 65 لسنة 10ق عليا مدنى، وأقامت الدعوى رقم 125 لسنة 1ق قيم، طلبًا للحكم باستبعاد الشقة الكائنة بالعقار رقم 1/ أ شارع عصام الدالى من المركز المالى للخاضع، كما أقامت المدعية الأولى الدعوى رقم 159 لسنة 10ق قيم، بطلب استبعاد مساحة 14 سهمًا شائعة فى مساحة 11 قيراطًا بناحية سنورس، والسيارة رقم 61260 ملاكى جيزة والمشغولات الذهبية الموضحة بمحضر التحفظ والمضبوطة بمسكنها من المركز المالى للخاضع، وبتاريخ 2/ 2/ 1991 قضت محكمة القيم فى الدعوى رقم 159 لسنة 10ق برفضها، وفى الدعوى رقم 125 لسنة 10ق بعدم قبولها، وقد طعنت المدعيتان الأولى والثانية على هذا الحكم بالطعن رقم 14 لسنة 11ق عليا مدنى أمام محكمة القيم العليا، التى قضت بضم الطعون أرقام 41، 42 لسنة 10ق عليا جنائى، 42، 65، 70 لسنة 10، 14 لسنة 11ق عليا مدنى، وبجلسة 9/ 4/ 1994 قضت المحكمة بقبول الطعنين رقمى 41، 42 لسنة 10ق عليا شكلاً، وفى موضوعهما، وموضوع الطعون المدنية المنضمة: أولاً: برفض الطعن رقم 65 لسنة 10ق عليا، وثانيًا: برفض الطعن رقم 14 لسنة 11ق عليا بخصوص الحكم الصادر فى الدعوى رقم 125 لسنة 10ق قيم، وبتعديل الحكم المطعون فيه الصادر فى الدعوى رقم 159 لسنة 10ق قيم باستبعاد السيارة رقم 61260 ملاكى جيزة والمصوغات الذهبية المملوكة للطاعنة فايزة صادق عبد الرحمن، ثالثًا: بإلغاء الحكم رقم 37 لسنة 9ق قيم وفى الموضوع برفض دعوى المطعون ضده، رابعًا: بتعديل الحكم رقم 35 لسنة 9ق قيم باستبعاد السيارة رقم 2267 ملاكى جيزة، وإلغاء الحكم فيما عدا ذلك، خامسًا: بتأييد الحكمين المطعون فيهما بمقتضى الطعنين رقمى 41، 42 لسنة 10ق عليا، مع استبعاد ما سبق استبعاده من أموال. وإذ ارتأت المدعيات أن حكم محكمة القيم المتقدم قد ركن فى قضائه إلى الشبهات، فقد أقمن دعواهن المشار إليها، بطلباتهن المتقدمة، وقد عدلت المدعيتان الأولى والثالثة طلباتهما فى الدعوى إلى إلزام وزير المالية ورئيس جهاز تصفية الحراسات بصفتيهما بأن يؤديا للمدعية الأولى مبلغ 99960 جنيهًا، وللمدعية الثالثة مبلغ 126796 جنيهًا، قيمة المبالغ الراسى به المزاد العلنى المتضمن بيع الأعيان المشار إليها محل التداعى، تأسيسًا على أن الجهة الإدارية رغم إقامتهما الدعوى المشار إليها استمرت فى إجراءات البيع بالمزاد العلنى للأعيان المملوكة لهما، وتم البيع بتاريخ 21/ 4/ 1998، 17/ 3/ 1999، وأنهما يستحقان بذلك قيمة المبلغ الراسى به المزاد، وأثناء نظر الدعوى دفعت المدعيان بعدم دستورية نصر الفقرة الثالثة من المادة (18) من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت لهن برفع الدعوى الدستورية، أقمن الدعوى المعروضة، وبجلسة 13/ 5/ 2000 قضت محكمة الجيزة الابتدائية بعدم قبول الدعوى، وذلك لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، وعينته المادة (34) من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980، وقد طعنت المدعيان على هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 9093 لسنة 117ق، وبجلسة 27/ 9/ 2000 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف ليكون بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من المحكمة العليا للقيم بجلسة 9/ 4/ 1994 فى الطعون أرقام 14 لسنة 11ق قيم عليا مدنى، 70 لسنة 10ق عليا، 41, 42 لسنة 10ق عليا جنائي, 65 لسنة 10ق عليا, وقد طعنت المدعيات على هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 5974 لسنة 70ق مدنى، الذى لم يحدد لنظره جلسة بعد.
وحيث إنه عن طلب هيئة قضايا الدولة إثبات ترك المدعيات للخصومة، وإذ لم يثبت من الأوراق إقرار المدعيات بتركهن الخصومة فى الدعوى المعروضة، أو تنازلهم عن الدفع بعدم الدستورية، فإن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب.
وحيث إن الحاضر عن المدعيات قدم مذكرة أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين طلب فيها الحكم بعدم دستورية نص المادتين (19، 20) من القانون رقم 14 لسنة 1971 المشار إليه، والقواعد المرتبطة به من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980، وكان من المقرر أنه لا يجوز إبداء طلبات جديدة أو إضافية أمام هيئة المفوضين، كما أن الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعيات أمام محكمة الموضوع قد اقتصر على نص الفقرة الثالثة من المادة (18) من القانون رقم 34 لسنة 1971 سالف الذكر، وهو ما انصب عليه تقدير محكمة الموضوع لجدية هذا الدفع وتصريحها برفع الدعوى الدستورية، ولم يشمل ذلك النصوص التى أثارها الحاضر عن المدعيات أمام هيئة المفوضين بمذكرته المار ذكرها، الأمر الذى تنحل معه تلك الطلبات إلى دعوى دستورية أصلية أقيمت بالمخالفة لنص المادة (29/ ب) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
وحيث إن المادة (18) من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب تنص على أن "لا تشمل الحراسة إلا الأموال التى فى ملك الخاضع فعلاً فى تاريخ فرضها ولا تمتد إلى ما يؤول إليه من أموال بعد ذلك التاريخ.
وكذلك لا تشمل الحراسة أى مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف فى المال.
ويجوز للمحكمة أيضًا أن تفرض الحراسة على أى مال يكون فى الواقع تحت سيطرة الشخص الخاضع للحراسة، ولو كان على اسم زوجه أو أولاده القصر أو البالغين أو غير هؤلاء إذا كان الخاضع هو مصدر ذلك المال".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا آخر لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائى – عدا النصوص الضريبية – يكون له أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التى اتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان منها سابقًا على نشره فى الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التى ترتبط به قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى بات أو بانقضاء مدة تقادم، قبل صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا.
لما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة القيم قد أصدرت حكمها بجلسة 9/ 6/ 1984 بفرض الحراسة على أموال المدعى عليه الخامس، قد طعن على الحكم أمام محكمة القيم العليا، ثم تنازل عن طعنه، وقضت المحكمة بإثبات تنازله، وصار هذا الحكم باتًا، وبناءً عليه أصدرت محكمة القيم حكمها بجلسة 3/ 3/ 1990 فى الدعوى رقم 13 لسنة 14ق حراسات، بمصادرة أموال المدعى عليه الخامس الخاضع للحراسة لصالح الشعب، ومن بينها الأعيان محل النزاع الموضوعى باعتبارها ضمن مركزه المالى، فضلاً عن أن محكمة القيم العليا بحكمها الصادر بجلسة 9/ 4/ 1994 فى الطعون أرقام 42، 41 لسنة 10ق قيم عليا جنائى، 42، 65، 70 لسنة 10، 14 لسنة 11ق قيم عليا مدنى، قد حسمت النزاع حول مدى دخول تلك الأعيان ضمن المركز المالى للخاضع المدعى عليه الخامس، ومدى سلامة ما اتخذ فى شأنها من إجراءات فرض الحراسة والمصادرة لصالح الشعب، وأصبح هذا الحكم باتًا، بما مؤداه أن القضاء فى المسألة الدستورية المتعلقة بنص الفقرة الثالثة من المادة (18) من القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه، المطعون فيه، لن يكون ذا أثر أو انعكاس على النزاع الموضوعى، بعد أن استقرت المراكز القانونية للخصوم فيه بحكم قضائى بات، بما يحول دون إعمال أى أثر لهذا القضاء عليه، احترامًا لحجية الأمر المقضى المقررة لهذه الأحكام، التى حرص الدستور على توكيدها فى المادة (100) منه، لتنتفى بذلك المصلحة الشخصية المباشرة فى الطعن على هذا النص، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه متى كانت ذلك، وكانت هذه المحكمة قد انتهت فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فلا تثريب على محكمة الموضوع إذ استمرت فى نظر الدعوى، وأصدرت فيها قضاءها المتقدم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيات المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة