الوقائع المصرية - العدد 45 - السنة 191هـ
السبت 8 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 24 فبراير سنة 2018م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للمنظمات الأجنبية والتعاونيات
إدارة التعاونيات
ملخص تعديل لائحة النظام الأساسى
للاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى

قررت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى بجمهورية مصر العربية والمنعقدة قانونيًا فى 28/ 11/ 2016 الموافقة على الآتى:
تعديل المادة (41) من لائحة النظام الداخلى للاتحاد، لتصبح:
يُصرف بدل حضور لجلسات مجلس إدارة الاتحاد واجتماعات الجمعية العمومية قدرها خمسمائة جنيه عن كل جلسة.
كما يصرف العضو مبلغ مائة وخمسون جنيهًا عن كل جلسة من جلسات اللجان.
ويُصرف مبلغ خمسون جنيهًا بدل انتقال عن كل جلسة فى حالة عدم استخدام وسيلة انتقال من الاتحاد بشرط ألا يزيد عدد الجلسات عن (35) جلسة للمجلس ولجانه سواء كانت فرعية أو أصلية فى السنة.
ويقرر مجلس إدارة الاتحاد مكافأة لكل أو بعض أعضاء المجلس والعاملين بالاتحاد عند تحقيقهم إنجاز لصالح الاتحاد.
تعديل المادة (42) من لائحة النظام الداخلى للاتحاد:
يجوز أن يمنح بعض أو كل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد مكافأة لحُسن الإدارة بقرار من الجمعية العمومية بحد أقصى ثمانية آلاف جنيه فى السنة من فائض الإيرادات عن المصروفات بالميزانية المعروضة للتصديق عليها من الجمعية العمومية، وتكون مكافأة العامل بالاتحاد بقرار من الجمعية العمومية بواقع أربعة أشهر من المرتب الأساسى للعاملين.
تعديل لائحة نظام العاملين بالاتحاد:
إضافة المادة (33 مكررًا)، وتكون كمنا يلى:
يُمنح العاملون الدائمون بالاتحاد إعانة غلاء المعيشة (إعانة اجتماعية) شهريًا للعامل العازب 25 جنيهًا والمتزوج 50 جنيهًا وللمتزوج ويعول طفلاً 75 جنيهًا وللمتزوج ويعول طفلين 100 جنيه.
تعديل المادة (35)، لتصبح:
يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقًا للنظام بمنحه فى هذا الشأن:
1 - بدل تمثيل لشاغلى الوظائف العليا ومديرى الإدارات المتخصصة التى يحددها مجلس الإدارة وذلك فى حدود (50%) من الأجر الأساسى التأمينى المقرر للوظيفة التى يشغلها العامل ويصرف البدل لشاغلى الوظيفة المقرر لها وفى حالة خلوها تصرف لمن يقوم بأعبائها.
تعديل لائحة الإقراض والقروض بالاتحاد:
تعديل الشرط رابعًا فى لائحة الإقراض والقروض بالاتحاد من الشروط الخاصة الواجب توافرها فى الجمعية الأساسية المتقدمة لاستلام قرض من الاتحاد لتصبح كما يلى:
1 - أن تكون الجمعية ملتزم بسداد مستحقات كل من الجمعية العامة التابعة لها والاتحاد التعاونى الإنتاجى حتى آخر ميزانية للجمعية.
تحريرًا فى 8/ 2/ 2018

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات
أ/ أيمن عبد الموجود