الجريدة الرسمية – العدد 7 مكرر (ز) - السنة الحادية والستون
5 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 21 فبراير سنة 2018م

قانون رقم 13 لسنة 2018
بمد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تمد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 1974 لمدة سبعة وعشرين عامًا، تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1992 بإطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
            (الموافق 21 فبراير سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى