الوقائع المصرية - العدد 47 - السنة 191هـ
الاثنين 10 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 26 فبراير سنة 2018م

محافظة دمياط
قرار رقم 7 لسنة 2018
بشأن اعتماد مشروع التقسيم المقدم من/ مصطفى على محمود الليثى
بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية بدمياط

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 437 لسنة 1983 بشأن اعتماد التخطيط التفصيلى للامتداد العمرانى لمدينة رأس البر؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان بشأن اعتماد مشروع التقسيم المقدم من السيد/ مصطفى على محمود الليثى بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية بدمياط طبقًا للعقد المسجل رقم 92 لسنة 2013 عن مسطح قدره فدان واحد و4 قراريط و12 سهمًا داخل التخطيط العام المعتمد بالقرار رقم 437 لسنة 1983 والتخطيط التفصيلى المعدل بالقرار رقم 147 لسنة 2010 والواقع فى حوض رزقة أبو المجد (17) بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر؛
وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمدينة رأس البر – الإدارة الهندسية – التخطيط العمرانى بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع التقسيم سالف الذكر طبقًا لما جاء بالمادة (20) من القانون رقم 119 لسنة 2008 والمادة (58) من اللائحة التنفيذية؛
وعلى الخرائط المعتمدة المرفقة؛
وعلى ما عُرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع التقسيم المقدم من السيد/ مصطفى على محمود الليثى – رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية بدمياط عن مسطح فدان واحد و4 قراريط و12 سهمًا بحوض رزقة أبو المجد (17) بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر داخل التخطيط العام والتفصيلة المعتمد وطبقًا للعقد المسجل رقم 92 لسنة 2013 طبقًا للحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: باقى القطعة ص1 بحوضه الوحدة (7 مكرر) بطول 57.34 متر من ثلاثة خطوط.
الحد الشرقى: يبدأ من بحرى متجهًا إلى قبلى بطول 29.55 متر ثم يشرق بجواره بطول 26 مترًا ثم يقبل بجواره بطول 50.77 متر ثم يقبل بطول 13.89 متر وجملة الحد 120.21 متر.
الحد القبلى: باقى القطعة ص1 بحوضه بطول 75.75 متر داخل الوحدة (8 مكرر).
الحد الغربى: باقى القطعة ص1 بحوضه بطول 87.87 متر داخل الوحدة (8 مكرر).
مادة ثانية – يلتزم ملاك التقسيم بأن تكون المبانى مطابقة لأحكام قانون البناء المعمول به ولائحته التنفيذية والاشتراطات البنائية الواردة على لوحة التقسيم وتحميلهم "دون أدنى مسئولية على محافظة دمياط" أى مطالبات أو دعاوى تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم.
مادة ثالثة – يتولى جهاز الامتداد العمرانى برأس البر تنفيذ أعمال المرافق على حساب مالك التقسيم طبقًا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والاشتراطات اللازمة لذلك وطبقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 12 لسنة 1987
مادة رابعة - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 3/ 1/ 2018

محافظ دمياط
أ‌. د/ إسماعيل عبد الحميد طه