الوقائع المصرية - العدد 47 - السنة 191هـ
الاثنين 10 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 26 فبراير سنة 2018م

محافظة مطروح
قرار رقم 374 لسنة 2017

محافظ مطروح
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى المركزى على حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية لأولاد حماد؛
وعلى مذكرة مديرية التموين والتجارة الداخلية (إدارة التعاون الاستهلاكى) المؤرخة 1/ 2/ 2016 بشأن حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية لأولاد حماد (حلاً إداريًا) طبقًا لنص المادتين (78، 79) من قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975 والمصدق عليها منا بتاريخ 3/ 2/ 2016؛
وعلى كتاب مديرية التموين والتجارة الداخلية (إدارة الشئون القانونية) رقم (903) المؤرخ 28/ 11/ 2017 بشأن طلب استصدار قرار بحل وتصفية جمعية أولاد حماد الاستهلاكية المنزلية؛
وبناءً على السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:

مادة أولى – يتم حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية لأولاد حماد (حلاً إداريًا) طبقًا لنص المادتين (78، 79) من قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975 وللأسباب الواردة بمذكرة مديرية التموين والتجارة الداخلية المؤرخة 1/ 2/ 2016
مادة ثانية – على مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح تنفيذ القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة ثالثة – على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار والعمل به فور صدوره.

محافظ مطروح
لواء/ علاء فتحى أبو زيد