الوقائع المصرية - العدد 47 - السنة 191هـ
الاثنين 10 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 26 فبراير سنة 2018م

محافظة بنى سويف
قرار رقم 3 لسنة 2017

محافظ بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى والمتضمن طلب استصدار قرار باعتماد تعديل مشروع التقسيم رقم 3763 لسنة 2014 المقدم من جمعية الإسكان للعاملين بمصنع أسمنت بنى سويف الكائن حوض باطن معمر داخل الحيز العمرانى بالمخطط التفصيلى لقرية بياض العرب – بنى سويف المعتمد لسنة 2013؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية فى هذا الشأن؛

قـرر:

المادة الأولى – يعتمد تعديل مشروع التقسيم الصادر بقرار المحافظة رقم 3763 لسنة 2014 لقطعة الأرض الكائنة قرية بياض العرب المقدم من جمعية إسكان العاملين بمصنع أسمنت بنى سويف والمشروع ضمن الحالة الثانية وعدد قطع الأراضى التى يتم البناء عليها 138 قطعة (مائة وثمانية وثلاثون قطعة) وهى للاستعمال السكنى المختلط ويسمح بالتجارى على الشارع العمومى بعرض 20 مترًا فقط وذلك طبقًا لتعديل مشروع التقسيم والخريطة المساحية المعتمدين والمرفقين بهذا القرار.
المادة الثانية – يحظر إقامة أية مبانى أو تنفيذ أعمال على قطع أراضى التقسيم أو إصدار تراخيص بالبناء عليها إلا بعد قيام الملاك بتنفيذ المرافق العامة أو أداء نفقات تنفيذها إلى الجهة الإدارية والتنازل بدون تعويضات عن إجمالى المساحات المخصصة كشوارع وميادين أو حدائق بالتقسيم المشار إليه وتحميلهم أية تعويضات عن أية أضرار تظهر نتيجة اعتماد التقسيم دون أدنى مسئولية على الجهة الإدارية على أن يتم الالتزام بالواجهات المقدمة لكل قطعة بمشروع التقسيم.
المادة الثالثة – على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر بتاريخ 9/ 1/ 2017

محافظ بنى سويف
مهندس/ شريف محمد حبيب