الوقائع المصرية - العدد 48 - السنة 191هـ
الثلاثاء 11 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 27 فبراير سنة 2018م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 8 لسنة 2018
بتاريخ 11/ 1/ 2018
بشأن التصفية الموسمية الأولى لعام 2018

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 100 لسنة 1957 فى شأن بعض البيوع التجارية؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية المؤرخة 10/ 1/ 2018؛

قـرر:

المادة الأولى – تبدأ فترة التصفية الموسمية الأولى لعام 2018 اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 15/ 1/ 2018 ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعان.
المادة الثانية – تلتزم الجهات المشاركة فى التصفية بالحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية.
المادة الثالثة – تعلن الجهات المشاركة عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
المادة الرابعة – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 15/ 1/ 2018

وزير التموين والتجارة الداخلية
أستاذ دكتور/ على المصيلحى