الجريدة الرسمية – العدد 7 مكرر (و) - السنة الحادية والستون
5 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 21 فبراير سنة 2018م

قانون رقم 12 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام قانون
الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إلى قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 فقرة ثانية للمادة 17، ومادتان جديدتان برقمى (27 مكررًا، 174 مكررًا)، نصوصها الآتية:
مادة (17 فقرة ثانية):
ويكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها أو جزء منها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
مادة (27 مكررًا):
يُحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو من أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من (5 ملّى وات) على الطائرات بما يدخل فضاءً جويًا ملاحيًا بقوة تُعرِّض سلامة الملاحة الجوية للخطر.
مادة (174 مكررًا):
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (27 مكررًا) من هذا القانون.
وفى حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.
وفى جميع الأحوال، يجب الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثين من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
            (الموافق 21 فبراير سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى