الوقائع المصرية - العدد 49 - السنة 191هـ
الأربعاء 12 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 28 فبراير سنة 2018م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 136 لسنة 2018
صادر بتاريخ 1/ 2/ 2018

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 الصادر بشأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقار الآتى ذكرها:
1 - المقر الكائن فى محل بالدور الأرضى – برج الهنا - شارع الفاتح – أمام بنك مصر الإسلامى بجوار معرض العبد لتجارة السيارات – طنطا – محافظة الغربية، إدارة السيدة/ مى السيد عبد القوى عبد الرحمن، والسيد/ يوسف إبراهيم يوسف، تحت اسم شركة سونستا للخدمات السياحية.
2 - المقر الكائن فى عمارة رقم (2) – الدور الثانى – شقة رقم (8) – شارع راكونيس – كامب شيزار – محافظة الإسكندرية، إدارة السيدة/ وفاء عصام عبد المقصود أحمد، والسيد/ سعد رضا سعد محمد الصواف، تحت اسم شركة هابى تريبس للسياحة.
3 - المقر الكائن فى عمارة رقم (8) – شقة رقم (4) – الدور الأرضى – شارع أسيوط – محافظة سوهاج، إدارة السيد/ أحمد حمدان إسماعيل أحمد، تحت اسم شركة الرحلات السحرية للسياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقار السابقة لعملها بدون ترخيص ومحاسبتها ضريبيًا، وكذا إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان